ورد إلى مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية سؤالا يقول: "ابني مسافر خارج البلاد وأريد أن أخرج زكاة الفطر عنه في بلدي؛ فهل يجوز؟".
وأكد المركز أنه لا بأس في أن تُخرج زكاة الفطر في بلدها عن ابنها المسافر، والأحوط إن تمكَّنَ هو من إخراجها في البلد الذي سافر إليه أن يؤديها فيه.
حكم زكاة الفطر
وتجب زكاة الفطر على الشخص نفسه، وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، ففي حديث ابن عمر : «أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين».
وقد حدَّد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1443 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك، وأن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.
تعطى زكاة الفطر لفقراء المسلمين فى بلد مخرجها، لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ( فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان طعمة للمساكين).
وقال ابن القيم _رحمه الله_: "وكان من هديه ﷺ تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا -أى عند الحنابلة- إنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية".