الأحد 22 سبتمبر 2024

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تؤيد حظر النقاب في بلجيكا

11-7-2017 | 18:55

أيَّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء حكمًا صادرًا عن محكمة بلجيكية في عام 2011 يقضي بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، إذ اعتبرت أن "الحظر ضروري في مجتمع ديمقراطي".

وقالت المحكمة إن "الحظر يسعى لترسيخ مفهوم العيش المشترك وحماية حقوق وحريات الآخرين"، مضيفة أن "إخفاء الوجه في الأماكن العامة يعتبر مخالفة في القانون البلجيكي، ما يعني أنه ضمن صلاحيات الإجراءات الجنائية والإدارية معًا، وهو ما يتيح للدولة هامشًا أكبر عند اتخاذ القرار في العقوبات المخصصة لذلك".

واعتمدت المحكمة العقوبات المقررة في حالات المخالفة، إذ ينص القانون البلجيكي على عقوبة جنائية تتراوح بين غرامة وعقوبة بالسجن في حال تكرار المخالفة.

كانت امرأتان قد رفعتا دعوتين قضائيتين بعد الحظر بتهمة التمييز وانتهاك الحياة الخاصة: الأولى تقدمت بها مسلمتان بلجيكية ومغربية ضد القانون الذي تم تبنيه في بلجيكا في 11 يونيو 2011، والثانية تقدمت بها مسلمة بلجيكية وتندد بالإجراءات التي تم تبنيها في العام 2008 في مناطق ببينستر وديزون وفيرفييه "لمنع أي لباس يحجب الوجه بشكل دائم وفي كل الأماكن العامة".