الأربعاء 15 مايو 2024

"الإعدام والسجن المشدد" عقوبة تعذيب الأطفال بالقانون .. اقرأ المواد وبنودها

رزق حريز المحامى

الجريمة18-5-2022 | 12:03

هويدا على

يستيقظ الشارع المصرى يوميا على حوادث ينزف لها القلب وتدمع لها العيون فقد أصبحت جرائم الأسرة الأكثر والأشد قسوة.

 فتجرد أبوان من كل مشاعر الأبوّة وأصبحا يتلذذان بتعذيب صغارهما "قلبى على ولدى حجر" وفجرت الواقعة بتداول فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يظهر استغلال أحد الأشخاص، الذي تبين أنه «سايس»، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بعض الأطفال في أعمال التسول والتعدي عليهم بالضرب، وذلك لإكراههم على تلك الأعمال.

كشفت التحريات أن المتهم يعمل «سايس»، وهو والد الـ3 أطفال، بعد تقديمه لأوراق ثبوتية تفيد أنهم أولاده، كما أنها كشفت أنه أقر بتعديه على أولاده بالضرب لإجبارهم على ممارسة أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات كرها عنهم.

فهل هناك قوانين رادعة لهذه الافعال المشينه هذا ما نتناوله فى موضوعنا التالى وماهى العقوبات القانونية التى تناولها القانون المصرى ؟

بداية يقول  رزق حريز المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدوله  أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضح أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، وتلك الاتفاقية صدقت عليها مصر، وطبقا للقانون الدولي فإن الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها تأخذ حكم القانون المحلي، وتكون جزء من النسيج التشريعي للدولة المصدقة عليها والأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع، حيث نصت المادة الاولي من الاتفاقية أن الطفل الإنسان الذي  لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

قانون حماية الطفل 

ونصت المادة 37 من ذات الاتفاقية على تكفل الدول الأطراف بما يلى:

أ- ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.

ب- ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب ألا يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا ملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة علي المستوي المحلي.

يكفل قانون الطفل على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:

أ- حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.

ب- الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق .

ج- حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقا للإجراءات التى يحددها القانون .

كما أن المادة 240 من قانون العقوبات نصت لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، فالأصل هو أن الاعتداء البدني بكل أنواعه بشكل عام جريمة في قانون العقوبات، فقضايا تعذيب وضرب الأبناء تتحول إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها 3 سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.

قانون التسول 

كما حدد المشرع القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، المعروف باسم قانون التسول، لمعاقبة كل المتسولين، والذى يستغل الأطفال للتسول، بحيث يحتوى على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول.

وتنص المادة رقم 1 من قانون التسول رقم 49 لسنة 1933 على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء".

وتنص المادة  رقم 6 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول، و كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلعة لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور".