الجمعة 27 سبتمبر 2024

هل يجوز للشخص إسقاط الديْن عن المدِين واحتسابه من أموال الزكاة؟.. الأزهر يجيب

الديون

تحقيقات18-5-2022 | 13:05

أماني محمد

أجاب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه يقول: "ما حكم إسقاط الدين واحتسابه من أموال الزكاة؟".

وأكد المجمع أنه لا حرج في إعطاء زكاة المال للمذكور عنه في السؤال، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين.

واستشهد بقول الله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }، قال ابن مفلح: وَيَجُوزُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَى غَرِيمِهِ لِيَقْضِيَ بِهَا دَيْنَهُ، سَوَاءٌ دَفَعَهَا إلَيْهِ ابْتِدَاءً أَوْ اسْتَوْفَى حَقَّهُ ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ لِيَقْضِيَ بِهِ دَيْنَ الْمُقْرِضِ.

وأكد المجمع أنه يجوز للسائل أن يبرئ المدين من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال؛ بناء على الراجح عند  المالكية وأحد الوجهين عن الشافعية لأن بهذا يتحقق النفع للفقير شريطة أن يكون الدين في غير معصية، موضحا أن من أعظم أبواب الخير في هذا الوقت إعانة المحتاجين وتفريج الكرب عن المكروبين ونذكر بقوله تعالى {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: 39].

وقد أكدت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، أنه يمكن سداد دين هذه المرأة تحت مصرف "الغارمين" من مصارف الزكاة، ويكون ذلك بتمليكِهَا المال لتسدَّ دَيْنَها، أو من باب الصدقات والهبات وتفريج الكربة عن المسلمين.

وفي ردها على سؤال ورد إليها حول "امرأة عليها دين لأحد البنوك؛ ما حكم سداد هذا الدين من أموال الزكاة أو الصدقات؟"، استشهدت الإفتاء بما ورد في الحديث: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه مسلم، ويكون بإعطائها هي لتسدَّ للبنك أو يتمّ السداد في البنك مباشرة.

الحج لمن عليه دوين

وقد أوضحت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال ورد إليها يقول: "أُريدُ الحجَّ وعليَّ ديون مؤجلة نتيجةَ شراء شقة بالتقسيط. فهل يجوز لي الحج أم أنه يجب عليَّ قضاء الدين أولًا؟"، موضحة أنه يجوز شرعًا لمن كان عليه دَيْنٌ مُؤجَّلٌ في صورة أقساطٍ أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفًا؛ كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدَّيْن حين يأتي أجلُه.