يعقد مجلس النواب برئاسة الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس جلسته، الأحد المقبل؛ لاستعراض التعديل الوزاري المرتقب على حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وينص الدستور على موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزاري، وبنص المادة 147 من الدستور: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
ونظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها, ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، حيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويتم إخطار رئيس الجمهورية بذلك.