الثلاثاء 21 مايو 2024

للمرأة العاملة.. اعرفي حقوقك التأمينية عند الحمل

القانون كفل حقوقا لرعاية المرأة العاملة ومولودها

سيدتي12-9-2022 | 15:51

هويدا علي

تتساءل كثير من النساء العاملات عن الإجازات والمبالغ المالية المستحقة لهن حال الحمل والإنجاب.. وفي السطور التالية نستعرض كل تفصيلة خاصة بحقوقك التأمينية عند الحمل والولادة.

- يقول أيهاب أحمد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة: هناك حقوق تأمينية عديدة كفلتها الدولة للمرأة العاملة لضمان استقرارها الأسري.

فقد نصت مواد القانون على استحقاق المؤمن عليها حال الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من أجر الاشتراك، تلتزم به الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر،.. وذلك عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر يصرف هذا التعويض لعدد ثلاث مرات طوال فترات التأمين عليها.

واستكمل حديثه :أن إجازة الوضع تنتهي فقط حال انتهاء عقد العمل، ولا يجوز إنهاء عقد العمل بسبب إجازة الوضع ، كما  تستحق للوالدة  تلك الإجازة سواء ولد المولود حيا أو ميتا .

 

وأشار المستشار القانوني إلى عدة نقاط كفالها القانون لتوفير الرعاية للمرأة العاملة  أثناء فترة إجازة الوضع منها:

 

- لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع .

 

- تستحق الحامل إجازة الوضع مدتها 90 يوما .

 

- لا تحتسب مدة إجازة الوضع من ضمن الحد الأقصى للإجازات المرضية المسموح به .

 

- وأضاف أن راتب المرأة العاملة لن يتأثر أثناء إجازة الوضع.

 

ويصرف بتعويض مساو للأجر الشامل، كذلك يُصرف تعويض إجازة الوضع من كل من التأمينات الاجتماعية وصاحب العمل على النحو التالي:

 

- تصرف العاملة قيمة تعويض إجازة الوضع من التأمينات الاجتماعية بنسبة 75 % من أجر الاشتراك الأساسي والمتغير .

 

- تتحمل العاملة حصة العامل وصاحب العمل التأمينية و تعتبر في حكم القرض .

 

- تعويض إجازة الوضع معفي من ضريبة المرتبات لأنه ليس أجرا و ليس دخلا .

 

- وأخيرا وليس بآخر، يحق لصاحب العمل حرمان العاملة الوالدة من التعويض المستحق لها بغض النظر عن حياة الوليد من عدمه إذا ثبت اشتغالها خلال إجازة الوضع لدي صاحب عمل أخر بالإضافة إلى الجزاء التأديبي، ولا ينطبق أيٍّ مما سبق على العاملة التي أجهضت.