السبت 4 مايو 2024

لماذا يرفض البنك المركزي التعامل بالعملات الرقمية أو المشفرة؟ خبير مصرفي يوضح

الخبير المصرفي هاني ابو الفتوح

اقتصاد21-9-2022 | 11:16

محمد السعيد

قال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي والمصرفي إن البنك المركزي المصرى كغيره من البنوك المركزية في كثير من الدول لا يعترف بالعملات المشفرة ويحذر من التعامل بها، وذلك نظراً لارتفاع مخاطرها واعتمادها على المضاربات. كما أن العملات المشفرة لا تصدر عن أي سلطة مركزية مثل بنك مركزي أو مؤسسة نقد رسمية يمكن الرجوع إليها، وهذا يعني أنها لا تستند إلى أصول مادية ملموسة، وبالتالي فليس لها الضمان والدعم الحكوميين أو الرسميين اللذان يمنحهما القانون للعملات الرسمية .

وأضاف أبوالفتوح في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن المادة 206 في قانون البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي يحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي المصري ووفقاً للإجراءات والقواعد الذي يحددها.

وأوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي أن قانون البنك المركزي سمح بوجود النقود الإلكترونية بل ووضع  لها تعريفًا وشروطًا حيث إنها عبارة عن قيمة نقدية مقومة بالجنيه المصرى أو بإحدى العملات الأجنبية الرسمية، وأنها تكون مخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة دفع، وبهذا التعريف أصبح واضحاً أن العملة الإلكترونية التي يعترف بها القانون مختلفة تماماً عن العملات المشفرة غير الرسمية ولعل من أشهرها "البيتكوين"، لأنها غير مقومة بأياً من العملات الصادرة عن سلطات النقد الرسمية بل ويتم تداولها من خلال الإنترنت وبدون أي ضمانة.

وأشار أبو الفتوح إلى أنه في يوليو 2022 ارتفع العدد الإجمالي للعملات المشفرة في العالم إلى أكثر من 20200 عملة متداولة حاليًا، وذلك استنادًا إلى بيانات CoinMarketCap. وأشهرها البيتكوين 56% ،وبالرغم من التحذيرات والتشريعات التي تحظر التعاملات المشفرة غير الرسمية إلا أنه مازال بعض المواطنين يقبلون على التعامل بالعملات المشفرة من خلال المنصات الرقمية العالمية، كما يتم التعامل من خلال مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي  .

والجدير بالذكر ان البنك المركزي في آخر تحذير أصدره شدد على العقوبات التي ينص عليها  قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، الذي يحظر  إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، حيث أقر القانون عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Dr.Randa
Dr.Radwa