تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، وسكرتارية إبراهيم سيد محمود، اليوم الخميس، نظر دعوى أقامها مصطفى شعبان المحامي، للمطالبة بإحالة ماجدة الهلباوي إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المادة ٤٤ من قانون المحاماة.
واختصمت الدعوى المودعة برقم ٧٠٩٠٢ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من نقيب المحامين بصفته، والمحامية ماجدة الهلباوي، اعتدادا بأنها مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم ٢٠٢٧٧٢ وتدعي زورًا في كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض رغم عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام تلك المحكمة.
وقالت الدعوى إن "الهلباوى" غير مستوفية لشروط القيد بجدول المحامين المقبولين وذلك لاتهامها في العديد من قضايا الجنح والجنايات، الأمر الذي يفقدها شرطي حسن السمعة والسيرة المحمودة.
وأضافت الدعوى أنه صدر حكم في القضية رقم ٣١٤٤٨ لسنة ٢٠٠٨ جنح المنتزه، بشأن المختصمة بالدعوى، وتم الاستئناف على الحكم في القضية رقم ١٦٢٠٠ لسنة ٢٠٠٩ جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمة ٣ سنوات مع الشغل في نوفمبر ٢٠٠٩ وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض وقيد الطعن بالنقض برقم ٧٧٩٨ لسنة ٥ قضائية في أكتوبر ٢٠١٥ وقضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم ليعتبر نهائيًا وباتا وواجب النفاذ.
وأوضحت الدعوى أن القضية رقم ٢٨٢٥٩ لسنة ٢٠٠٩ جنح المنتزه بشأن المختصمة بالدعوى تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد ومحكوم فيها في يونيو ٢٠٠٩ بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس "الهلباوي" ٦ أشهر مع الشغل وإيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض، كما حكم عليها بحكم نهائي في الجناية رقم ٦٢٣ لسنة ٢٠٠٩ جنايات العطارين والمقيدة برقم ١٥ لسنة ٢٠٠٩ كلي شرق الإسكندرية بالسجن عاما ومصادرة محرر مزور وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض وتم نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الجنايات، وأعيدت القضية أمام محكمة الجنايات في فبراير ٢٠١٢ وقضت غيابيًا بحبس المتهمة سنة مع الشغل وقيدت برقم حصر ٧٧ لسنة ٢٠١٢ جنايات شرق الإسكندرية.