الأحد 16 يونيو 2024

لهذه الأسباب.. قضت «جنح عابدين» بحبس راندا البحيري بتهمة التزوير

3-8-2017 | 13:30

كتب: أحمد العشري وسيد محمد 

حكمت محكمة جنح مستأنف عابدين بحبس راندا طلعت محمد حسن الشهيرة براندا البحيرى"، وشاهين عبد القادر أحمد شاهين، سنة مع الشغل لكل منهما، وإلزامهما بدفع 10001 جنيه للمدعي بالحق المدني تعويضًا مؤقتًا، لاتهامهما بالتزوير فى عقد بيع شقة والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمى للمحكمة.

صدر الحكم  برئاسة المستشار محمد صبحي، وعضوية المستشارين علي شرف الدين وشريف عبد المنعم وحضور محمد صلاح وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد علي.

وقالت المحكمة فى حيثياتها بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة، إن الواقعة المستوجبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق وأن حصلها وأحاط بها الحكم المطعون فيه فمن ثم تأخذ به المحكمة وتحيل إليه تفاديا للتكرار.

وأضافت المحكمة أنه قضت محكمة أول درجة بجلسة 29 أبريل 2017، ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها وأتعاب المحاماة، ورفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بمصاريفها.

وقالت المحكمة إن المدعي المدني لم يرتضِ ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 30 أبريل 2017، وكذلك استئناف النيابة العامة للثبوت فى 4 مايو 2017، وتداولت الجلسات وحضر وكيل المدعي بالحق المدني وقدم إعلانين وطلب إلغاء حكم أول درجة والقضاء بالطلب.

وأضافت المحكمة عن شكل الاستئناف: “فلما كان الثابت للمحكمة أنه أقيم فى المقرر قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا عملا بالمواد "402، و406، و410" من قانون الإجراءات الجنائية”.

وأكدت المحكمة أنها طالعت الأوراق عن بصر وبصيرة بالفحص فى أرجائها والبحث فى مكنونها القانوني، ووازنت بين أدلة البراءة والإدانة فرجحت الأخيرة.

وتابعت: “استقر وجدان المحكمة على ثبوت الاتهام ثبوتا يقينيا فى حق المتهمين، وذلك استنادا إلى أن الثابت بالأوراق أن المحرر العرفى المزور تم تقديمه إلى جهة رسمية وهى محكمة عابدين، حال تداول الدعوى رقم 108 لسنة 2015، صحة توقيع عابدين والمرفوعة من المتهمة الأولى وحضر المتهم الثاني أمام محكمة عابدين بصفته وكيلا عن المتهمة الأولى، وقدم أصل المحرر المزور وأقر بمحضر الجلسة فى تلك الدعوى بأنه هو الذى قام بكتابة صلب ذلك المحرر، وأن المحرر ممهور بخاتم مكتبه وأن الأطراف قاموا بالتوقيع على ذلك المحرر أمامه وقام المتهم الثاني بالتوقيع بذلك الإقرار”.

واختتمت المحكمة حيثياتها بإلزام المتهمان بدفع مصاريف الدعوى المدنية وأتعاب المحاماة، عملا بالمادة 320/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 187/1 من القانون 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 10 لسنة 2002.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة غيابيا بإجماع الآراء قبول استئنافي النيابة العامة والمدعي بالحق المدني شكلا وفي الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بحبس المتهمين سنة مع الشغل لكل منهما وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغًا قدره 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهما بالمصاريف المدنية والجنائية ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.