تعاني بعض النساء من مضايقات في جهات العمل المختلفة سواء من رؤسائها أو زملائها في العمل، فماذا لو وصلت تلك المضايقات إلى حد التعرض لأحد أشكال الاضطهاد في العمل؟
السطور التالية توضح أنواع التعسف الوظيفي والطرق القانونية التي يمكن للمرأة العاملة اتخاذها حال تعرضها لمضايقات من قبل مديرها أو زملائها.
وقال أشرف العمدة المحامي، إن هناك أشكال عدة لاضطهاد المرأة في العمل وأهمها:
- الخوف الدائم من إنهاء الخدمة والتسريح من العمل والتعرض للمضايقات الجنسية والعنصرية
- عدم احترام الموظفين من قِبل المشرفين والمسئولين.
- التمييز بناءً على العمر أو الجنس.
- أجور غير كافية، و قلة فرص الترقية.
- عدم تقدير العمل المُنجز من قِبل الإدارة أو حتى عدم الاعتراف به.
- العُزلة عن الزملاء الآخرين سواءً جسديًا أو نفسيًا، من بيئة عمل غير مناسبة، أو قِلة التهوية والتدفئة وضعف الإضاءة.
- العمل الإضافي القسري ونقص التدريب والدعم.
وأشار أحمد مختار، المحامي بمؤسسة قضايا المرأة إلى أن قوانين العمل تعامل النساء والرجال بشكل متساوٍ في قضايا التعسف الوظيفي باستثناء إجازات الوضع وساعات الرضاعة فقط، وللأسف مازلنا نطالب بوضع مواد فى قانون العمل تحمى المرأة من أي تعسف أو اضطهاد وظيفي لها.
أما بالنسبة للإجراء القانوني الذي تتخذه المرأة في حالة النقل أو الفصل في القطاع العام فعليها تقديم طعن إلى الجهة الإدارية المتمثلة في القضاء الإداري المنوط لها تلك القضايا.
وأكد أنه إذا كان العمل في القطاع الخاص تقدم شكوى إلى مكتب العمل فضلاً عن رفع دعوى عمالية تتحول لقضية أمام المحاكم العمالية، وعلى الجهة الإدارية النظر للشكوى وتحديد مدى مصداقيتها والعقوبة المناسبة وفقاً للقانون الإداري.
وفى حالة تعرض المرأة للتحرش من قبل مديرها أو من يرأسها في العمل فيقاضى المدير بالسجن لمدة 7 سنوات وذلك بعد إثبات الواقعة.