السبت 23 نوفمبر 2024

وزير التموين يحظر على البدالين تجميع البطاقات الذكية

  • 8-8-2017 | 20:01

طباعة

حظر وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي، على البدالين التموينيين أو المتعاملين مع البطاقات التموينية الذكية تجميع البطاقات الذكية والأرقام السرية الخاصة بالمواطنين لصرف السلع الغذائية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم، ولا يجوز لأصحاب البطاقات التموينية الذكية ترك هذه البطاقات أو الأرقام السرية لدى البدالين التموينيين لأي سبب من الأسباب.
كما حظر وزير التموين -وفق نص قرار نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء- على البدالين التموينيين عدم إعطاء صاحب البطاقة التموينية الذكية فاتورة البيع المستخرجة من ماكينة صرف السلع الغذائية الموضح بها الكميات المنصرفة وقيمة الدعم المستحق والمبالغ المفروض تحصيلها طبقا للأسعار الرسمية للسلع الغذائية المنصرفة لصاحب البطاقة.
ومنع الوزير -في القرار- البدالين التموينيين أو المتعاملين مع البطاقات التموينية الذكية عند صرف السلع الغذائية بالبطاقات التموينية الذكية من تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى أو أي بند؛ زيادة عن أسعار السلع الغذائية المدونة بفاتورة البيع المستخرجة من ماكينة صرف السلع الغذائية ما لم يصدر قرار من الجهات المختصة بالتحصيل وبما لا يجاوز المبالغ المنصوص عليها بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.
كما يحظر القرار على البدالين التموينيين إخفاء ماكينة صرف السلع الغذائية بعيداً عن متناول أيدي أصحاب البطاقات التموينية الذكية؛ حيث يتم وضعها في مكان ظاهر وواضح وفي متناول أيديهم حتى يتمكنوا من استخدامها عند صرف مقرراتهم التموينية.
ويلزم القرار البدالين التموينيين بفتح محالهم لصرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية الذكية طوال أيام الأسبوع طبقا للمواعيد المحددة بمعرفة الإدارات التموينية، على أن يتم الإعلان في مكان ظاهر وواضح على واجهة محالهم متضمنا هذه المواعيد وكميات وأسعار المقررات التموينية، وذلك بلوحة معتمدة ومختومة من مكتب التموين المختص وفقا للضوابط التي تضعها مديرية التموين المختصة بمراعاة ظروف كل محافظة.
ويسقط حق صاحب البطاقة التموينية في صرف مقرراتها الأصلية والإضافية -حسب القرار- إذا لم يتقدم لاستلامها خلال الشهر المحدد للصرف ويوقف الصرف بالبطاقة التموينية وتخصم من الربط المحدد لها إذا استمر عدم استلام المقررات التموينية لمدة ستة أشهر.
وبالنسبة للحملات التموينية، قال الوزير إنه "يحظر التعدي على الحملة أو حجزها أو عدم تمكينها من استكمال عملها بأي طريقة أو وسيلة من وسائل التعدي أو المنع أو عدم التمكين ويتم إثبات ذلك في محضر شرطة في حينه".
ويحظر على موردي السلع الغذائية بكافة أنواعها وأشكالها توريد سلع مخالفة للمواصفات والأوزان والأسعار المدونة على العبوات.
كما أن عليهم الالتزام بالإعلان عن الأسعار المحددة للسلع الغذائية وهامش الربح المحدد في مكان ظاهر للمواطنين وبخط واضح لا يحتمل الشك أو التفسير على واجهة المحل على أن تعتمد تلك الإعلانات من مكاتب التموين أو الإدارات التموينية أو المديرية وفق ظروف كل محافظة.
وجاء في نص القرار "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في القوانين يعاقب على مخالفة أحكام القرار رقم 178 لسنة 2017 المشار إليه وهذا القرار بالعقوبات الواردة بالمادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وتعديلاته وبالمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح."
كما نص القرار على أنه "مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والإدارية تتبع الإجراءات والتدابير الخاصة بالمخالفات المحررة ضد الجهات التي تقوم بصرف وتوزيع السلع الغذائية التموينية بموجب البطاقات التموينية وذلك على النحو التالي:
1- في حالة ارتكاب مخالفات تموينية من قبل جهة الصرف: تتم تحصيل ضعف قيمة الحافز الشهري المحصل من المواطنين عن البطاقات التموينية التي قامت بالصرف خلال شهر الصرف.
2- في حالة تكرار ارتكاب المخالفة التموينية للمرة الثانية خلال ثلاث شهور ميلادية: يتم تحصيل ثلاثة أضعاف متوسط الحافز الشهري المحصل من المواطنين خلال شهور المخالفة.
3- في حالة ارتكاب مخالفات (التصرف في كميات من السلع الغذائية - تجميع بطاقات ذكية - إثبات مبيعات وهمية على النظام - عدم تمكين الحملة من أداء عملها) : يتم تحصيل أربعة أضعاف قيمة الحافز المحصل من المواطنين خلال شهر المخالفة مع الإنذار بالغلق."
 

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة