السبت 23 نوفمبر 2024

برلمان

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى

  • 26-10-2022 | 11:48

مجلس النواب

طباعة
  • محمد حبيب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة في 24 من مايو الماضي، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، بديلا عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان "الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي".

وجاء مشروع القانون ليعيد تنظيم الهيئة من خلال إحلال الهيئة العامة للنقل النهري، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات كما تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، في تحديد المراسي بجميع أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها.

ويهدف مشروع القانون لتنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وإدارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.

وجاءت مواد إصدار القانون كالتالي:

(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

(المادة الثانية)
يُلغى القانون رقم (231) لسنة 1958 بشأن إنشاء مؤسسة عامة لشئون النقل المائي الداخلي بالإقليم المصري.
وتُلغى المواد أرقام( ): (4)، و(8)، و(9)، و(10) من القانون رقم (10) لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية؛ والمادة (2) من القانون رقم (130) لسنة 1957 بشأن المراسي وتنظيم الرسو في المياه الداخلية.
كما يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم (474) لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهري.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة) مستحدثة
تستبدل عبارة "الهيئة العامة للنقل النهري" بعبارة "الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي" أينما وردت في القانون رقم (10) لسنة 1956 المشار إليه.
وتقوم الهيئة العامة للنقل النهري على تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن تنظيم الملاحة الداخلية، والقوانين الصادرة في شأن المراسي وتنظيم الرسو في المياه الداخلية.

(المادة الرابعة)
تحل الهيئة العامة للنقل النهري محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع وزارات: الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والاستثمار، والسياحة والآثار، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الإسعاف المصرية.

وينقل العاملون بإدارات الملاحة الداخلية والمراسي المختصة بالمحافظات الموجودون في الخدمة إلى الهيئة العامة للنقل النهري بذات أوضاعهم الوظيفة وأجورهم وبدلاتهم وإجازتهم ومزاياهم النقدية والعينية، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وإجازات ومزايا نقدية وعينية دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلا من أي علاوات أو مزايا، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

(المادة الخامسة)
استثناء من أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 تكون الهيئة العامة للنقل النهري هي المختصة بكل ما يتعلق بالترخيص للموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية، وذلك على النحو المبين بالقانون المرافق.

(المادة السادسة)
يسرى العمل بتراخيص الوحدات الآلية وغير الآلية الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1956 المشار إليه حتى انتهاء مدتها؛ ويستمر العمل باللوائح والقرارات الوزارية السارية من تاريخ العمل به، لحين صدور القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون التي يصدرها الوزير المختص بشئون النقل.

(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها.

وجاءت المواد الموضوعية من مشروع القانون كالتالي:

مادة(1):
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

1- الوزير المختص: الوزير المختص بشئون النقل.
1- الهيئة: الهيئة العامة للنقل النهري.
2- الجهات المعنية: الوزارات المعنية: الدفاع، والداخلية، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والسياحة والآثار، وجهاز شئون البيئة، والمركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة، كلّ فيما يخصه.

3- الجهات المختصة: الوزارات المعنية: الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والسياحة والآثار، وجهاز شئون البيئة، والمركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة، كل فيما يخصه.
4- التراخيص الملاحية: التراخيص التي تصدر للوحدة النهرية لتجيز تسييرها وصلاحيتها أو رسوها في المياه الداخلية، والتراخيص التي تصدر لكل من يعمل على تسيير الوحدة النهرية وإدارتها، والتراخيص التي تصدر لقيادة اللنشات الخاصة.

5- التراخيص الخاصة: التراخيص الشخصية التي تصدر بقيادة اللنشات الخاصة.

6- الوحدة النهرية: كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية تسير أو تستقر في المياه الداخلية لأي غرض كان عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسي وغيرها.
7- المالك: مالك الوحدة النهرية- سواء أكان شخصًا طبّيعيًا أم اعتباريًا – بموجب سند ملكية موثق من أحد مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.
8- أفراد الطاقم: كل من يعمل على تسيير الوحدة النهرية وإدارتها، بما في ذلك البحارة والفنيون.
9- الرحلة الواحدة: رحلة في اتجاه واحد بين نقطتي بداية ونهاية.
10- الوحدة النهرية: كل عائمة مصرح لها بالعمل والإبحار أو الرسو في المياه الداخلية، وتنقسم إلى:
أ‌- الوحدة النهرية الآلية: كل وحدة نهرية تسير بمحركات.
ب‌- الوحدة النهرية غير الآلية: كل وحدة نهرية تسير، بدون محركات.
ج‌- الوحدات النهرية الثابتة: كل وحدة نهرية غير آلية يخصص لها مرسى ثابت، وتكون مربوطة باليابس بجنازير أو أحبال.
د‌- الوحدات المخصصة لنقل الركاب: وحدات نقل الركاب، والنزهة العامة، والنزهة الخاصة، والخدمة العامة، والمعديات العامة والخاصة.
ه‌- الوحدات النهرية السياحية: كل وحدة نهرية آلية أو غير آلية أو ثابتة مرخص لها بمزاولة النشاط السياحي كالفنادق العائمة الثابتة، والمتحركة، والمطاعم العائمة.
و‌- المعديات العامة: الوحدات النهرية التي تعمل بين البرين يقعان داخل الحدود الإدارية لمحافظة واحدة أو أكثر، وتخصص لنقل الركاب، والحيوانات، والبضائع، والسيارات، وغيرها من بر إلى آخر في منطقة معينة، مقابل أجر أو بدون أجر.
ز‌- المعديات الخاصة: الوحدات النهرية التي تعمل بين برين يقعان داخل الحدود الإدارية لمحافظة واحدة أو أكثر، وتخصص لخدمة شخص طبيعي أو اعتباري بنقل أفراد تابعين له أو حيوانات أو مواد خاصة به من بر إلى بر آخر في منطقة معينة بدون أجر.
ح‌- الوحدة النهرية المخصصة لنقل البضائع: كل وحدة نهرية معدة لغرض نقل البضائع.

11- المياه الداخلية: تشمل نهر النيل وفرعيه، وكذا الرياحات، والترع الملاحية، والبحيرات، والمصارف العامة.
12- خط التزام معدية عامة: خط السير الذي يربط بين برين يقعان في منطقة معينة داخل الحدود الإدارية لمحافظة واحدة أو أكثر، ويخصص لخدمة الجمهور، مقابل تعريفة تحددها الهيئة.
13- خط التزام معدية خاصة: خط السير المرخص به، والذي يربط بين برين يقعان داخل الحدود الإدارية لمحافظة واحدة أو أكثر، يخصص لخدمة شخص طبيعي أو اعتباري أو هيئة معينة دون أجر، ودون تقديم خدمة للغير.
14- خط السير: خط سير مرخص به لوحدات نهرية، تعمل بين محطات محددة، سواء علي بر واحد أو برين، وتقع المحطات داخل الحدود الإدارية لمحافظة واحدة أو أكثر، مقابل أجر.
15- التصريح الملاحي: تصريح مؤقت يصدر للوحدة النهرية، أو أية وحدة أخرى يجيز لها السير أو الاستقرار في المياه الداخلية، لفترة محددة.
16- المرسى النهري: كل بناء أو رصيف أو ساحل أو بر، أو أي منشأ آخر مرخص به، مجهز لتستقر أو ترسو عليه الوحدات النهرية.
17- الميناء النهري: رصيف أو مجموعة أرصفة مجهزة، طبقًا للمساحة المحددة بوسائل للشحن والتفريغ، مع وجود ساحات للتشوين، واستقبال الوحدات النهرية، ووجود مناطق إدارية لخدمة الميناء، ومحاط بسور.
18- تكسير الوحدات: هو إحدى طرق تفكيك الوحدات النهرية؛ بغرض تكهينها، وتخريدها، وإعادة تدوير أجزائها، ومكوناتها.
19- الهويس الملاحي: مُنشأة ملاحية تُسهل حركة الوحدات النهرية، أثناء سيرها بالمجاري الملاحية، عند اختلاف مناسيب المياه.
20- الطن الحجمي: 100 قدم مكعب / (2.83 متر مكعب).

مادة (2):
الهيئة العامة للنقل النهري، هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية، تتبع الوزير المختص، ومقرها الرئيسي القاهرة الكبري، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق وفروعا ومكاتب لها، داخل جمهورية مصر العربية؛ لممارسة مهامها.

مادة (3):
تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي، عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله علي الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة، تكفل أداء دوره في التنمية القومية.

مادة (4):
تباشر الهيئة الاختصاصات التي تكفل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها على الأخص القيام بالأمور الآتية:-
1-تنفيذ أحكام القوانين، والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية.
2- وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية في كل المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

3- وضع المواصفات الفنية، والشروط، والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية؛ للتأكد من التزام جميع المشتغلين بها، بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل، ويؤدي إلى المحافظة علي سلامة المياه والممرات الملاحية التي يحددها قرار الوزير المختص، كما يكون لوزارتي الدفاع، والداخلية تحديد المواصفات والشروط الخاصة بالموانئ النهرية، والمراسي، والوحدات النهرية التابعة لها.
4 - تطهير وتطوير الطرق الملاحية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، وصيانتها، بما يحقق الاستفادة منها علي الوجه الأمثل، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
5- إدارة وتشغيل وصيانة الأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، بما يحقق حسن الاستفادة منها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وبما لا يخل بإدارة وتشغيل منظومة توزيع المياه، على أن ينقل للهيئة الأهوسة الملاحية الواقعة على المجرى الملاحي القاهرة - دمياط، والقاهرة - الإسكندرية، عبر ترعة النوبارية، والتابعة لوزارة الموارد المائية والري، متضمنة جميع المعدات.
6- الإشراف والرقابة علي جميع مشروعات النقل النهري؛ للتأكد من سلامة التنفيذ، ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية التي تضعها الهيئة.
7- التفتيش على جميع العائمات النهرية المرخص لها؛ للتأكد من سلامتها، وتطبيق إجراءات السلامة عليها.
8.تحديد مقابل استخدام المنشآت الصناعية التي تقيمها الهيئة.
9- تحديد المراسي بجميع أنواعها، والموانئ، والترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها، بعد الحصول على موافقة وزارات الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والموارد المائية والري بالنسبة لمواقع الموانئ والمراسي، وتعفي وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، من الحصول على هذه التراخيص.
10- إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب، والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها، والحاويات وتعفى وزارة الدفاع والإنتاج الحربى من الحصول على هذه التراخيص.

11- تحديد الخطوط الملاحية، وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، بعد التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وتعفي وزارة الدفاع والإنتاج الحربى من الحصول على هذه التراخيص.
12- إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، بعد أخذ رأي وزارة الدفاع والإنتاج الحربى،وموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص؛ وذلك بغرض إنشاء، وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، والقنوات الملاحية، وجميع أعمال النقل النهري، والقيام بأي من الأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.

المادة (5):
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من:
- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
- ممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والبيئة، والمالية، والصحة والسكان، والسياحة والآثار، يختارهم الوزير المعنى في كل وزارة.
- ممثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يختاره الوزير المعنى بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي.
- ممثل عن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ويرشحه مدير المركز.
- ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يختاره رئيس الجهاز.
- أربعة من ذوي الخبرة، يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله، والمعاملة المالية لأعضائه، قرار من الوزير المختص لمدة عامين.
ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار معاملته المالية.

مادة (6):
مجلس إدارة الهيئة هو السُلطة المُهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات؛ لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
- إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق، وفروعٍ، ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.
- وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح المالية والإدارية والفنية، وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والجهات الحكومية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور والمقرر قانوناً.
- وضع نظام للرقابة ولمعدلات الأداء، طبقاً للمعايير الاقتصادية.
- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، وحسابها الختامي
- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن حسن سير العمل بالهيئة، ومركزها المالي.
- النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الهيئة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه أو إلى لجنة من بين أعضائه أو أحد مديري الهيئة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوض أحد المديرين في اختصاص محدد أو مهمة محددة.

مادة (7):
ينعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة على الأقل كل شهر، ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة المجلس للانعقاد، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويقوم رئيس مجلس الإدارة برفع قرارات المجلس إلى الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منه.
ولمجلس إدارة الهيئة أن يدعو من يرى الاستعانة بخبراته ومعلوماته، دون أن يكون له صوت معدود.

مادة (8):
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها، وله أن يفوض أحد نوابه أو أكثر في القيام ببعض اختصاصاته، ويمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة؛ لتحقيق أغراضها.

مادة (9):
يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائب أو أكثر لمعاونته في أداء مهامه، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصات، ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة (10):
تنشأ بالهيئة "وحدة إدارية" تختص بإنهاء الإجراءات، والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التي تصدرها الهيئة، ويُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية.
ويكون صدور تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية من الوزارة المختصة بشئون السياحة، وترخيص سيرها ورسوها كعائمة مائية في نهر النيل من الهيئة.

مادة (11):
يكون لمجلس إدارة الهيئة – في سبيل تحقيق أغراضها – إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018، كما يكون له طلب تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامها في شئونها.

مادة (12):
يختص مجلس إدارة الهيئة – دون غيره – بالتراخيص بالإنشاء، والإدارة، والتشغيل، والصيانة للموانئ، والأرصفة، والمراسي على نهر النيل، وقنواته الملاحية، وتحديد مقابل استخدامها لتداول البضائع، والمهمات، والمواد بجميع أنواعها والحاويات، وحالات الإعفاء من التراخيص والرسوم، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، في حالة الترخيص بإنشاء الموانئ.

مع إعفاء إنشاء المراسي والأرصفة للجهات الحكومية – الأمنية والخدمية – من إجراءات واشتراطات رسوم التراخيص على أن يصدر قرار بشأنها من مجلس إدارة الهيئة.

مادة (13):
مع مراعاة أحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، تحدد الهيئة المواصفات والشروط الخاصة المتطلبة في الوحدات التي تنقل أنواعًا معينة من البضائع أو المهمات أو المواد الخطرة أو الملوثة للبيئة أو التي تقوم بخدمة خاصة أو التي تستخدم في أغراض السياحة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص يتم نشره في الوقائع المصرية، مع إعفاء الوحدات الشرطية النهرية من التراخيص والرسوم المقررة لها.

مادة (14)
تُحصَّل الهيئة الرسوم الأتية:
1)رسم فحص بدن الوحدات النهرية:
أ‌- الوحدات السياحية العائمة الآلية، وغير الآلية المتحركة، والثابتة، والذهبيات، بحد أقصى (20000) جنيه.
أ‌- وحدات النزهة الخاصة، والتاكسي النهري، بحد أقصى (10000) جنيه.
ج‌- وحدات نقل الركاب، والنزهة العامة، بحد أقصى (1000) جنيه.
د‌- وحدات الأبحاث والخدمة العامة، بحد أقصى (700) جنيه.
ه‌- وحدات نقل البضائع، بحد أقصى (5000) جنيه.
و‌- العبارات، بحد أقصى (5000) جنيه.
ز‌- الجرارات والدفاعات (بدون عنابر شحن)، والأوناش العائمة، والوحدات النهرية غير الآلية، بحد أقصى (1000) جنيه.
ح‌- رسوم فحص ومعاينة الآلات المسيرة أو المولدات: 2 ج / حصان، وبحد أقصى (5000) جنيه.
2- رسوم فحص الآلات المسيرة أو المولدات: 2ج/حصان، وبحد أقصى (5000) جنيه.
3- رسم الحمولة السنوي: بواقع جنيه واحد لكل طن حمولة (حجمي / وزنى) من الحمولة الفعلية المثبتة بترخيص الوحدة أيهما أكبر، أو جنيه واحد لكل حصان بالنسبة للقاطرات والدفاعات التي ليس بها عنابر شحن، على أن يتم سداد رسوم الحمولة مقدماً لمدة الترخيص.
4- رسم تكسير الوحدات: بحد أقصى (10000) جنيه لمرة واحدة.
5- رسوم ترخيص المراسي، على النحو التالي:
6- رسوم ترخيص الموانئ: بحد أقصى (10) جنيهات للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (5) جنيهات للمتر المربع عند التجديد سنوياً.
7- رسوم رسو الوحدات النهرية السياحية: بحد أقصى (10) جنيهات للطن الحجمي سنوياً.
8- رسم خدمات: بحد أقصى (3) ملايين جنيه.
ويتم تحصيل هذه الرسوم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. 

مادة (15):
يجوز لمجلس إدارة الهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 – بحسب طبيعة كل مشروع – مع الالتزام بالشروط التي تتطلبها وزارة الدفاع، وبمراعاة القواعد والإجراءات الآتية:
1- تحديد وسائل الإشراف، والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرافق، بانتظام واطراد.
2- مراعاة الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف أو المرسى، وجعله صالحاً للاستخدام، طوال مدة الالتزام.
3- الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ والمراسي والأرصفة، وتنظيم الأنشطة التي تعمل بها.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير، دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- أيلولة جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل، وبحالة جيدة.

مادة (16):
لا يجوز أن تقل مدة عقد الالتزام المشار إليه بالمادة (15) من هذا القانون عن خمس سنوات، ولا تزيد مدته على خمس عشرة سنة.
وتبدى الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام، خلال شهر من تاريخ ورود الإخطار.
ويصدر بمنح الالتزام، وتحديد شروطه وأحكامه، أو تعديلها – في حدود القواعد والإجراءات السابقة – قرار من مجلس الوزراء؛ بناء على اقتراح الوزير المختص، وبعد الحصول مسبقاً على موافقة وزارة الدفاع بالنسبة لمواقع الموانئ.

مادة (17):
يُقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة تقارير دورية عن سير العمل بالهيئة للوزير المختص، كما يقدم لمجلس إدارة الهيئة مشروع الموازنة السنوية، والحساب الختامي، مشفوعاً بتقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وتقرير آخر عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية المنتهية في المواعيد المقررة لذلك.

مادة (18):
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
1) حصيلة الرسوم المشار إليها في المادة (14) من هذا القانون ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة من جهات الدولة أو القطاع الخاص، ودون الإخلال بالإعفاءات المقررة لتلك الجهات، بموجب القوانين والقرارات المنظمة.
2) حصيلة إدارة، واستغلال، والتصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للهيئة ملكية خاصة، والتي تباشر أنشطتها فيها، وعائد استثمار أموال الهيئة.
3) المنح، والتبرعات، والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة، في ضوء القواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة، وبعد موافقة الجهات المختصة بالدولة
4) القروض التي يقترح مجلس إدارة الهيئة عقدها، بما لا يتعارض مع أغراضها، وباتباع الإجراءات اللازمة والمقررة في هذا الشأن.

مادة (19):
يكون للهيئة موازنة مالية سنوية، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بانتهائها، كما يكون للهيئة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد الموجود في البنك المركزي تودع فيه مواردها ويتم التنسيق بين الوزراء المختصين بشئون المالية والنقل للتوافق على أيلولة جزء من فائض الهيئة للخزانة العامة للدولة ويرحل باقي الفائض من الموارد الذاتية للهيئة من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها في إطار تحقيق أهداف الهيئة.

مادة (20):
تُعد أموال الهيئة أموالاً عامة، ولا يجوز الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم، كما لا يجوز الصرف منها في غير الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.

مادة (21):
يكون للهيئة-في سبيل اقتضاء حقوقها- اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، طبقاً لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.

وعقب إقرار مجموع مواد مشروع القانون، قرر رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، ثم قرر رفع الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد صباح غد الثلاثاء. 

أخبار الساعة

الاكثر قراءة