قضت محكمة النقض، برفض الطعن رقم 10366 لسنة 90 قضائي والمقدم من منتصر الزيات ، على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بقضية إهانة القضاء.
وكانت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الدائرة 17، قد قضت في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء"، بمعاقبة منتصر الزيات بغرامة مالية ٣٠ ألف جنيه.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين في هذه القضية تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
ونسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي، وأحمد أبو بركة المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي على محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا وما زال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.