وافق الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي لشركة كاف لتأمينات الحياة – تكافل.
ويشمل موقع ممارسة الشركة لنشاطها في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008؛ وكذلك مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع لها.
كما أعلن رئيس الهيئة أن القرار صدر عقب الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات الماليـة غيـر المصرفيـة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار الهيئة رقم (9) لسنة 2009 بشأن قيد شركة طوكيو مارين مصر فاملي تكافل بسجـل شـركـات التأمين وإعادة التأميـن (شخص اعتباري) برقم (29)، وعلى قرار الهيئة رقم (1517) لسنة 2021 بشأن تغيير اسم الشركة ليصبح كاف لتأمينات الحياة – تكافل..