الجمعة 28 يونيو 2024

مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات

مجلس النواب

برلمان20-11-2022 | 14:21

محمد حبيب

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017.

وكان مجلس النواب قد أحال بجلسته المعقودة بتاريخ 2 أكتوبر الماضي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس لنظره.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظما للتعويضات التي تستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون الحالي.

كما يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة، تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، وتنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.

ونصت (المادة الأولى) على أنه: يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وبنصي المادتين (1، 4) من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه، النصوص الآتية: تسري أحكام القانون المرافق على العقود المبينة في مادة (1) منه.

وقد أشارت مـادة (1) إلى أنه تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وأشارت المادة (4) إلى أنه: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة، وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة في الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقًا للمادة (1) من هذا القانون.

أما (المـادة الثانية) فقد نصت على أنه: تُضاف إلى القانون رقم (84) لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة مادة جديدة تالية للمادة الأولى لتصبح المادة الثانية، مع إعادة ترتيب باقي مواد إصدار القانون المُشار إليه، يكون نصها الآتي:
"تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه".

وقد نصت (المادة الثالثة) على أنه: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.