قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض ترقية موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات، وقبلت المحكمة الطعن المقام من الجهاز المركزي للمحاسبات ضد هذا الموظف.
بداية الطعن رقم 19157 لسنة 66 قضائية عليا، في طلب الموظف بالدعوى المقامة، أحقيته في شغل الدرجة الثانية اعتبارا من 1/8/2003 وبأحقيته في شغل الدرجة الأولى اعتبارا من 1/7/2010 مع ما يترتب على ذلك من أثار، على سند أنه من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، ويستحق شغل الدرجة الثانية في 1/8/2003، والأولى في 1/7/2010 وإذ امتنع الجهاز عن ترقيته.
وثبت للمحكمة، أن الفئة التي طلب الموظف المذكور الترقية إليها، هي من الفئات التي تخضع لنظام الترقية بالاختيار طبقًا لنص المادة (14) من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليها، والتي قصرت الترقية بالأقدمية حتى وظائف الفئة الثالثة.
وفيما يخص الترقيات إلى الوظائف الأعلى فتتم كلها بالاختيار للكفاية والخبرة والصلاحية، ومن ثم فإن الأحكام الخاصة بالترقية برفع الدرجة الواردة بقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 221 لسنة 2010 والتي تعتمد على الترقية بالأقدمية تتعارض مع نظام الترقية إلى الفئة الأولى التي طلب الموظف الترقية إليها، بموجب ذلك القرار.
فلا يجوز تطبيق أحكام القرار المشار إليه على الترقية إلى وظائف الفئة الأولى بالجهاز المركزي للمحاسبات، ولا يستحق هذا الموظف الترقية إلى الفئة الأولى طبقًا لأحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإنما ترقى إليها إذا استوفت شروط الترقية بالاختيار، وفقًا لأحكام لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات.