قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن موت المخ ليس شرعيا ولا يترتب عليه عده أو توريث ، مشيرا إلى أنه ضد التبرع بالأعضاء بعد الوفاه لان جسد الإنسان حرمة.
وأضاف خلال حواره مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج "مصر جديدة " المذاع على قناة " etc " اليوم الثلاثاء، أن الإنسان لا يهب ولا يبيع إلا ما يملك وفقًا للشرع، مشيرا إلى أن طائفة من العلماء الراسخين ذهبوا إلى المنع والتحريم، في مسألة نقل الأعضاء الآدمية من حي أو ميت لشخص آخر حي.
وتابع: "الجسد ملك لله تعالى، والله استودع الإنسان هذا الجسد وأصبح مؤتمنًا عليه"، مستشهدا على كلامه بقوله تعالى: "إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا"، وقوله: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، وقوله: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما".
وأكمل: "نقل الأعضاء الآدمية لا يكون إلا في الموت الإكلينيكي وليس الشرعي"، مضيفًا: " بعد 6 ساعات من وفاة الإنسان غير ممكن نقل الأعضاء، لأننا بذلك نعتدي على جسد آدمي بنقل الأعضاء قبل تمام خروج الروح، هي جناية عمدية، إذا أقرها المجتمع فإنها بمثابة قتل للنفس البشرية وإتجار بالبشر".
بينما علقت الدكتورة سعاد صالح عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر، قائلة إن التبرع بالاعضاء بعد الوفاه جائز من باب احياء النفس ويشترط فيه التوثيق .
وأضافت أن التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة تحولت إلى اتجار وسرقة ، مطالبة بضرورة وضع قيود على التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة حتى لا تتحول إلى اتجار.
وتابعت: "هناك خلط بين بيع الأعضاء والتبرع بالأعضاء، حيث أن التبرع بالأعضاء دون أي مقابل مادي أو معنوي حلال شرعًا وبشروط والتبرع بالأعضاء بعد الوفاة جائز ويجب أن يكون دون مقابل مادي أو معنوي، ويكون بمثابة صدقة جارية للمتوفي، مشددًه على أن هناك الكثير من الآيات القرآنية تتحدث عن إجازة التبرع ولكن بضوابط.
قال الدكتور احمد كريمة ، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن الزواج العرفي اذا استوفى الشروط واركان الزواج وهى الاشهار والعلانية وتسمية القضاء يجوز والمهر صحيح من الناحية الفقهية ، مضيفا: هذه المكونات هي الإيجاب والقبول بين طرفي العقد وتحديد الصداق حسب الاتفاق وشهادة الشهود.
وأضاف كريمة ، خلال حواره مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج "مصر جديدة " المذاع على قناة " etc " اليوم الثلاثاء ، أن هناك متممات موجودة لكن لا صلة لها بصحة العقد وهي الزفاف والإعلان والوليمة، موضحا: إذا حصل الإيجاب والقبول بين طرفي العقد وحصل الولاية عند من يشترط الولاية من جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية وما عدا الظاهرية في السيب وحصل شهادة الشهود، فيصير بطبيعة الحال هذا العقد من الناحية الفقهية نكاح صحيح.
وأوضح أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أن هذا الذي كان على عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر المسلمين إلى أن رأى ولاة الأمور في العالم الإسلامي لما حدث التجاحد والغش والخداع، فاقترحوا من باب المصلحة توثيق العقد في محررات الدولة، لذا نناشد الجميع بتوثيق العقد في محررات الدولة لأنه أولى من الزواج العرفي منعا للتجاحد وحفظا لحقوق المرأة.