شروط الدعم السكني الجديدة السعودية، يتساءل عنها عدد كبير من مستخدمي محركات البحث في المملكة خلال الفترة الحالية، وهي شروط كشفت عنها وزارة الإسكان ويهتم بها المواطنين الباحثين عن الدعم المقدم والكثير من المميزات لمجموعة من الفئات الأولى بالرعاية.
جدير بالذكر أن موعد صرف الدعم السكني، والذي حددته الوزارة ثابت ويتم الصرف شهريًا وفق ضوابط الاستحقاق.
شروط الدعم السكني الجديدة السعودية
يجب أن تتحقق مجموعة من الشروط لتقديم طلب الحصول على دعم سكني، ومنها:
أ. يُشترط لصحة تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة أن يقدمه:
1. الزوج: إذا كانت الأرة زوجًا وزوجة فقط.
2. الزوج: إذا كانت الأسرة زوجًا وزوجة وولدًا أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
اقرأ أيضا
بالتاريخ.. شروط صرف الدعم السكني للمستفيدين بالسعودية
بالخطوات.. شروط الحصول على دعم سكني للمتزوجة
3. الزوجة: إذا كانت الأسرة زوجًا وزوجة وولدًا أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكانت الزوجة هي العائل لأولادها.
4. الأب: إذا كانت الأسرة أبًا وولدًا أو أكثر من أولاده (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
5. الأم: إذا كانت الأسرة أمًا مطلقة وتعول ولدًا أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
6. الأم: إذا كانت الأسرة أمًا وولدًا أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكان الأب متوفى.
7. الإخوة مجتمعين: إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) الذين توفي عنهم والديهم.
8. الإخوة مجتمعين: إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكانت أمهم غير سعودية وهي العائل الوحيد لهم أو كان أبوهم متوفى.
9. الابن: إذا كانت الأسرة ابنًا (لم تتجاوز سنه (25) سنة) وأمًا غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنها أو كان الأب متوفى.
10. الابنة: إذا كانت الأسرة ابنة (غير متزوجة) وأمًا غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنتها أو كان الأب متوفى.
ب. لا يجوز للأب أو الزوج تقديم طلب دعم سكني عن أفراد أسرته إذا كان للزوجة أو الأم أو الإخوة مجتمعين أو الابن أو الابنة الحق في التقدم عن ذات أفراد الأسرة بموجب الفقرات الفرعية (3) و(5) و(8) و(9) و(10) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج. يجب على المتقدم أن يُدرج في طلبه جميع أفراد أسرته. د. يُعد في حكم الأسرة الفرد الذي لا يمكن شموله ضمن المجموعات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان من الفئات التالية:
1. المطلقة التي مضى على طلاقها سنتان أو الأرملة أيا كان سنهما، ومن تجاوزت سنها 25 سنة دون زواج.
2. ابن (أو بنت) توفي عنه الأبوين، ولم يبلغ سنه (25) سنة.
3. ابن (أو بنت) مجهول الأبوين، ولم يبلغ سنه (25) سنة.
4. من تجاوز عمره (25) سنة ممن لديه مرض مستعص مقعد أو المعاق إعاقة من الدرجة الشديدة متى كان مرضه أو إعاقته تجعله غير قادر على العمل بناء على تقارير طبية تصدر عن الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة.