السبت 29 يونيو 2024

«التعويضات» تلزم محافظ القاهرة بدفع 3.7 مليون جنيه

21-8-2017 | 11:38

قضت دائرة التعويضات، بمحكمة جنوب القاهرة، بإلزام محافظ القاهرة، ورئيس حي حلوان، بدفع مبلغ 3 ملايين و730 ألف جنيه، قيمة أرض استوليا عليها لتوسيع الشارع الغربي لقسم شرطة حلوان.

كان ورثة كل من: عبد المنعم صابر، وأحمد صلاح الدين صابر، وايفات صابر، ومحمد عز الدين، وأحمد عز الدين، والسيد حسين صابر، وسعاد عبد المجيد، وفوزي عز الدين، تقدموا بدعوى حملت رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٣، واختصمت رئيس حي حلوان، ومحافظ القاهرة.

وجاء في أسباب الحكم أن المدعين أقاموا دعوى قضائية طالبين بأن يؤدي الخصوم لهم مبلغ خمسة ملايين وستمائة وخمسين ألف جنيها، توزع عليهم جميعا كل حسب نصيبه الشرعي في تركة الموروث لقطعة أرض تبلغ مساحة ١١٣٠ متر مربع، استولت عليها المحافظة لتوسعة الشارع الغربي لقسم شرطة حلوان دون اتخاذ الإجراءات القانونية لتعويضهم وفقا لقانون نزع الملكية.

وتبين للمحكمة أن قطعة الأرض المنتزع ملكيتها من المدعين كانت ضمن قطع أرض ملك للمرحوم أحمد حسين صابر، تبلغ مساحتها ١٠٩٧٦، وبعد وفاته آلت الملكية إلى الورثة الشرعيين بعضهم مدعي في الدعوى .

وتم توسعة الشارع بناء على قرار محافظ القاهرة رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٩٥، والخاص بأن يصبح عرض الشارع ثلاثون مترا، وأن الأرض وقعت وضع يد للمدعي عليه الثاني لصفته رئيس حي حلوان.

واستطردت المحكمة أن قيمة الأرض وقت استيلاء المحافظة عليها عام ١٩٩٥ يبلغ مليون وستمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه على أساس ان سعر المتر وقتها يساوي مبلغ ألف وخمسمائة جنيه.

وتبين للمحكمة أن المدعين أصابهم ضرر مادي من جراء استيلاء المدعي عليهم وهم كل من محافظ القاهرة ورئيس حي حلوان، على الأرض من خلال تفويت فرصة مكسب، حيث قدر الخبير أن الضرر يصل إلى مليون وتسعمائة وخمسين ألف جنيه.

كما ترى المحكمة تعويض أدبي لتلك الأضرار يصل إلى ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثون ألف جنيها، ورفضت المحكمة نسبت الفوائد ٤٪ التي طلبها المدعين لأنه جاء على سند غير صحيح من القانون وفقا للمادة ٢٢٦ من القانون المدني حيث تشترط لوجوب تلك الفوائد أن يكون المدعين قد تأخر في الوفاء بمبلغ نقدي ويكون معلوم المقدار وقت الطلب.

وعلى أساس ذلك قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع إلزام المدعي عليهما أن يؤدوا مبلغ نقدي قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثون جنيه مصري قيمة الأرض المستولى عليها، وتوزع على الورثة كل حسب نصيبه.