الأحد 16 يونيو 2024

الحبس والغرامة عقوبة الإعلان عن أدوية دون ترخيص

23-8-2017 | 21:41

شهدت الفترة الأخيرة حملات إعلانية كبيرة لأدوية مجهولة المصدر، تعالج العديد من الأمراض المزمنة دون تحديد هوية تلك الأدوية، والتي كان يتم الحصول عليها عبر الاتصالات التليفونية، الأمر الذي مثل خطورة على المواطنين، خاصة بعد تلقي جهاز حماية المستهلك مئات الشكاوى الخاصة بتلك الادوية وعدم فاعليتها.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، على القانون رقم 206 لسنة 2017، والذي يستهدف تجريم الإعلان عن الأدوية دون الحصول على تراخيص، وتقنين عمل هذا النوع من الإعلانات للقضاء على ظاهرة انتشار الأدوية المجهولة.

واحتوى القانون الذي صدق الرئيس عليه والذي نُشر بالجريدة الرسمية على العديد من البنود، جاء فيها حظر القيام بالدعاية لأي منتج صحي، أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص لذلك.

كذلك يتم تشكيل لجنة مكونة من وزارة الصحة والسكان ووزارة التموين ووزارة الداخلية والعدل ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة، وممثلين عن جهاز حماية المستهلك، على أن يرأس تلك اللجنة وزير الصحة أو من ينوب عنه، فيما تختص بمنح التصاريح اللازمة للإعلان عن المنتجات أو الخدمات الصحية.

وينص القانون أيضًا على ضرورة تأكد اللجنة من استيفاء المنتج لإجراءات الترخيص والتداول، كما تتأكد اللجنة من مضمون الإعلان قبل السماح بعرضه، فيما تبدي رأيها لطالب الإعلان في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ طلبه للإعلان.

كذلك يحق للجنة التقدم للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويطلب وقف بث الإعلان الذي يثبن أنه غير مرخص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤل عن عرض الإعلان

وقد أقر القانون عقوبة حبس لا يقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لمن يسمح بعرض إعلان دون ترخيص، كما اقر القانون عقوبة الحبس ودفع غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه إذا أدى استخدام المنتج للوفاة أو لعاهة مستديمة

فيما يقوم طالب الإعلان بدفع رسوم قدرها 10 ألاف جنيه عن كل إعلان له.