قضت المحكمة التأديبية بمجازاة 6 مسئولين بمحافظة أسيوط بعد ثبوت قيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية وتوصيل المرافق للعقارات المخالفة بالتواطؤ مع أصحابها وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا، نائبي رئيس المجلس.
أكدت المحكمة في القضية رقم 155 لسنة 58 قضائية عليا أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقواعد المالية المقررة ما ترتب عليه المساس بمالية الدولة.
وكشفت حيثيات الحكم أن صلاح محمود إبراهيم، رئيس قسم الإسكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط ومحمد وهبي أحمد، مسئول بشئون العاملين وافقا على توصيل التيار الكهربائي لـ26 عقارًا بالتواطؤ مع أصحابها رغم علمهما أنه محرر لها محاضر تعد على أرض زراعية وبناء دون ترخيص ووقعا على هذه الطلبات بالمخالفة للتعليمات.
وحرر عبدالرؤوف إبراهيم مرجان، رئيس شئون العاملين أوامر تشغيل للسيارات التابعة للوحدة المحلية دون تضمينها رقم العداد قبل الدخول والخروج وعدم تحديد ساعة بدء المأمورية وساعة العودة منها بالمخالفة للتعليمات.
وتغيب أسامة محمد عبدالعليم، مسئول أملاك الدولة عن العمل دون إذن أو مبرر قانوني بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للإجازات.
وأصدر محمد سيد على، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط تعليمات للمتهم الأخير، محمود محمد حسن، أمين الخزينة بتحصيل مبلغ 200 جنيه من كل مواطن يتقدم بطلب توصيل المرافق رغم عدم وجود قرار من السلطة المختصة أو وجود سند قانوني بالمخالفة للتعليمات.
ووافق كل من أسامة محمد عبد العليم، مسئول أملاك الدولة ومحمد سيد على، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط على الخطاب المرسل إلى مدير إدارة الكهرباء بمركز جنوب أسيوط بشأن الموافقة على صرف عمودين إنارة للمواطن مصطفى محمد سيد دون العرض على فني الكهرباء المختص بالقرية وعدم اختصاص مسئول أملاك الدولة بذلك بالمخالفة للتعليمات.
وقام المتهم الأخير بتحصيل مبلغ 200 جنيه من كل مواطن يتقدم بطلب توصيل مرافق دون العرض كتابة على رئيس الوحدة المحلية دون سند قانوني وقرار من السلطة المختصة بالمخالفة للتعليمات.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة كل من المتهمين الأول والثاني صلاح محمود إبراهيم ومحمد وهبي أحمد بخصم أجر شهر من راتب كل منهما ومجازاة المتهم الخامس محمد سيد علي بعقوبة اللوم. ومجازاة المتهمين الثالث والرابع والسادس وهم عبدالرؤوف إبراهيم مرجان وأسامة محمد عبد العليم ومحمود محمد أحمد، بخصم أجر 15 يوماً من راتب كل منهم.