الثلاثاء 18 يونيو 2024

د. حامد أبو طالب.. عضو مجمع البحوث الإسلامية: مجمع البحوث ناقش القضية قبل تونس

26-8-2017 | 15:45

حوار: أميرة صلاح

عدسة: سامح كامل

رغم أنه طرح قضية المساواة بين المرأة والرجل في الميراث على اللجنة الفقهية للأزهر الشريف قبل شهرين لمناقشته؛ إلا أن الدكتور حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، قال إن «فكرة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث ستظلم المرأة لأنها في حالات كثيرة تأخذ أكثر من الرجل».

الدكتور «أبو طالب»كشف إن هناك ٣٠ حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل، ولو طرحت اقتراحات مساواة المرأة بالرجل في البرلمان سوف ترفض لأنها مخالفة للدستور وتخالف الشريعة، فهى ليست حديثا يشكك فيه البعض بحجة أنه ضعيف، مؤكداً أنه يخطئ من يظن أن الميراث في الفقه مبني على الذكور والإناث، فقاعدة المواريث لا تقوم على معايير الذكورة والأنوثة بل إن هذا التمايز بين أنصبة الوارثين.

ما تعليقك على دعوات المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث؟

هذا الموضوع تم بحثه من قبل هذه الدعوات بحوالي شهرين، وذلك من خلال اللجنة الفقهية للأزهر الشريف المُشكلة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وكبار الفقهاء في مصر وعددهم ٢٥ أستاذا، برئاسة الدكتور نصر فريد واصل، وعضوية الدكتور على جمعة والمفتي الحالي الدكتور شوقي علام، ورؤساء أقسام الفقه والأساتذة في الأزهر وغيرهم من دار العلوم.. وكنت طرحت هذا الموضوع «المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث» على اللجنة وتم بحثه؛ لكن نظراً لأن هذا الموضوع لا يحتمل النقاش، تم غلق الحديث فيه، لأنه جاءت فيه نصوص قطعية الثبوت والدلالة فلا مجال للتشكيك فيها، كما أنها تتحدث بعبارات لا تحتمل التأويل مثلاً عندما يقول الله سبحانه وتعالى «ولكم نصف»، فهل يعقل أن يقول شخص إن الله يريد بالنصف الربع؟، لا، فكلمة نصف لا تحتمل أي تأويل، لذلك هذا الموضوع يخرج عن نطاق الحديث.

وما السبب وراء طرحك قضية مساواة المرأة بالرجل في الميراث؟

وجود بعض طلبات حول هذا الأمر في مجلس النواب، حيث إن الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب طرحت في مجلس النواب رأيها في أن المرأة المطلقة تأخذ نصف ممتلكات الرجل، وتوالت الأفكار حتى وصلنا للتساؤل حول المساواة بين الرجل والمرأة.

في رأيك.. هل يمكن أن تكون هناك دعوات للمساواة بين الرجل والمراة في الميراث داخل البرلمان؟

حتى لو طرحت دعوات واقتراحات في البرلمان، فسوف ترفض لأنها مخالفة للدستور، لأن هذه الدعوات تخالف الشريعة الإسلامية، وتخالف نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، فهى ليست حديثا شريفا يشكك فيه البعض بحجة أنه ضعيف أو غير وارد؛.

وهل ترى أن دعوات المساواة تحقق العدل للمرأة أم تهدر حقها؟

الميراث هو نظام مالي في الإسلام، ويقوم على أن المتحمل نفقات الأسرة هو الرجل، والمتحمل نفقات الزوجة هو الرجل، والمتحمل نفقات الأخوات البنات هو الرجل، والمتحمل نفقة أمه هو الرجل.. ومن ثم فنظرا لأن الرجل هو المتحمل في كل النفقات، والزوجة لا تنفق حتى لو كانت غنية، وحتى لو كان لها راتب لا تنفق على الأسرة، إذاً فالرجل حتى لو أخذ نصيبين فهو محمل بنفقات كثيرة جدا، بينما المرأة لو أخذت نصيبا واحدا فهى لا تنفق منه شيئا، ومن ثم فإن هذه المرأة تأخذ نصيبا واحدا ولكنها لا تنفق منه، بينما الرجل يأخذ نصيبين لكنه يتحمل نفقات إخوته حتى أخته إذا تزوجت، فإنه يجاملها في المناسبات والأعياد ويهديها هدايا ويكلف بودها طول حياتها، فإنه ينفق عليها حتى بعد زوجها.. وفضلاً عن ذلك فإن فكرة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث ستظلم المرأة، لأن الرجل يتفوق على المرأة في أربعة حالات فقط، فيما أن المرأة تساوى الرجل في حوالي ٦ حالات، والمرأة تتفوق على الرجل في حوالي ١١ حالة.. وهناك حالات المرأة ترث والرجل لا يرث.. ومن هنا فى «التسوية بين الرجل والمرأة تظلم المرأة ويقصد لأن المرأة في حالات كثيرة تأخذ أكثر من الرجل».

وكيف تقوم فكرة التقسيم في الميراث؟

يخطئ من يظن أن الميراث في الفقه الإسلامي مبني على الذكور والإناث، فقاعدة المواريث في الإسلام لا تقوم على معايير الذكورة والأنوثة بل إن هذا التمايز بين أنصبة الوارثين والوارثات في الميراث الإسلامي، ويحكمه ٣ معايير، بداية من درجة القرابة بين الوارث والموروث، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب من الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب من الميراث، مثل الابن والعم، فالابن هنا يأخذ أكثر من العم.. أما المعيار الثاني للميراث وهو «المقبلون على الحياة مثل الابن والمدبرون عنها مثل الأب، أي موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال، فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة ما يكون نصيبها أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، ذلك بغض النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات، فابن المتوفي يرث أكثر من أب المتوفي وكلاهما من الذكور، وكذلك بنت المتوفى ترث أكثر من أمه، بل وترث البنت أكثر من الأب.. أما المعيار الثالث فهو العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين، فالذكر يتحمل المهر والنفقة والعلاج والسكن ويقدم الهدايا والواجبات الاجتماعية لأخواته البنات في كل المناسبات، وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى أو انتقاصا من ميراثها.

ومتى تأخذ المرأة أقل من الرجل في الميراث؟

المرأة تأخذ نصف الرجل في أربع حالات منها، البنت مع أخيها أي إذا توفى شخص وترك ابنا وابنة، فهنا البنت تأخذ نصف الذكر لقوله تعالى «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين».. والأم مع الأب بمعنى أنه إذا توفى شخص وترك أما وأبا ولا يوجد أبناء فهنا الأم تأخذ الثلث والباقي وهو الثلثين للأب، لقوله تعالى: «فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث»، فهنا يكون للأم الثلث ويتبقى للأب الثلثان».. أما الحالة الثالثة فهى وجود الأخ مع الأخت لقوله تعالى «وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فالذكر مثل حظ الأنثيين».. أما الحالة الرابعة إذا مات الزوج، فالزوجة ترث الربع إن لم يكن له ولد، وإذا كان له ولد ترث الثمن، أما إذا ماتت الزوجة فيرث الزوج النصف إذا لم يكن لها ولد، وإذا كان لها ولد فيرث الربع لقوله تعالى: «ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين».

ومتى يتساوى الرجل والمرأة في الميراث؟

الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل تعدت الـ٣٠ حالة من أمثال هذه الحالات، إذا توفى شخص وترك أخا وأختا للأم فهما يرثان بالتساوي، وكذلك إذا توفى شخص وترك بنتا وأبا فإن البنت تأخذ النصف وأبو المتوفى يأخذ النصف الباقي فهنا الذكر ساوى الأنثى.. وكذلك إذا توفى شخص وترك بنتا وابن ابن، فهنا البنت تأخذ النصف والباقي مع ابن الابن، مع أن ابن الابن ذكر وعمته أنثى؛ لكن يتساويان، كذلك إذا توفى شخص وترك بنتا وأخا هنا في هذه الصورة البنت لها النصف وأخو المتوفى له النصف الباقي.. وتتساوى الأم مع الأب مثلا عندما يتوفى شخص وله ابن وأب وأم يتساوى الأب والأم في الميراث ويأخذ كل منهما السدس والباقي للأبناء.

وهل الإسلام يتيح للمرأة أن تأخذ أكثر من الرجل في الميراث؟

مثلا إذا توفيت امرأة وتركت زوجا وبنتين، فللزوج وهو رجل الربع والبنتان لكل منها الثلث.. وإذا توفيت امرأة وتركت زوجا مع بنت واحدة، فللزوج وهو رجل الربع وللبنت النصف ويرد لها أيضا الربع الباقي أي أنها تأخذ ¾ الميراث.

ألا يوجد حالات ترث المرأة بمفردها دون الرجل؟

نعم.. كما لو ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما وبنتا وبنت ابن، هنا الزوج يأخذ الربع، والأب يأخذ السدس، والأم تأخذ السدس، والبنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس، ولو كان بدل بنت الابن ابن الابن، فإنه لا يرث شيئا، فهنا بنت الابن ورثت السدس وهى أنثى، بينما لو كانت ابن ابن لم تكن ترث شيئا.. ولو مات شخص وترك أبا وأما وأم الأم في هذه الحالة ترث أم الأم التركة كلها، حيث تأخذ السدس فرضا، والباقي ردا وأبو الأم لا يأخذ شيئا لأنه جد غير وارث.

وهل هناك حالات لا ترث فيها المرأة؟

نعم.. المرأة لا ترث في أكثر من حالة منها، أن يكون هناك من يحجبها بمعنى الأخت لا ترث إذا كان الشخص المتوفي له ابن وهو من حجب الأخ عن الميراث.. وكذلك المرأة المطلقة لا ترث من طليقها شيئا.