أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم قبول دعويي فاطمة الزهراء خيرت الشاطر لإلغاء قرار منعها من السفر.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه، بصدور قرار محكمة جنايات القاهرة بقوائم الإرهاب وما يتّرتب عليه من آثار، لا تكون للمدعية أي مصلحة في الاستمرار في دعواها الماثلة بعد أن صار منعها من السفر وتجميد أموالها وممتلكاتها كأثرٍ قوي ومباشر، وذلك منذ نشر قرار إدراجه في الوقائع المصرية، نزولًا على حكم المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 المشار إليه، الأمر الذي يؤدّي إلى أنه لم تعد للمدعية ثمّة مصلحة في الاستمرار في دعوييها طلبًا للحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر بمنعها من السفر.
وأضافت الحيثيات أن منعها من السفر، وتجميد أموالها، ومنعها من إدارتها أو التصرف فيها تم بحكم القانون فور نشر إدراجها بالوقائع المصرية، الأمر الذي يتعيّن معها بعدم قبول الدعويين لزوال شرط المصلحة.