ياسمين كفافى - محامية بالاستئناف ومجلس الدولة
[email protected]
هل تواجهين مشكلة قانونية، ولا تعرفين الطرق السليمة للتعامل معها دون الحاجة إلى اللجوء إلى خبير قانونى؟ « حواء » تساعدك فى حل أى مشكلة قد تواجهينها من خلال المستشارة القانونية ياسمين كفافى المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، فقط ما عليك سوى إرسالها إلينا ونحن نقدم لك العلاج مجانا.
- اشتريت عقارا من شخص بعقد عرفي، وقبل تسجيله توفى البائع، فهل يعتد بعقد البيع العرفي في مواجهة ورثة البائع؟
يعتد بالعقد العرفى في مواجهة ورثة البائع إلا في بعض الحالات ومنها :
- إذا نص العقد على أنه لا ينصرف أثره في مواجهة الورثة .
- إذا كان هذا التصرف في فترة الريبة، بمعنى أن البائع لم يكن فى كامل قواه العقلية بسبب معاناته المرض، وطعن الورثة على هذا العقد .
- إذا طعن ورثة البائع بالجهالة والإنكار ثم الطعن بالتزوير.
***
- تزوجت منذ عشرين عاما ولم أنجب، وأمتلك قطعة أرض ومنزل، وأريد أن أكرم زوجتي وأوصى لها بأكثر من الربع في الأرض والمنزل فهل يجوز ذلك؟
(ل.أ) الإسماعيلية
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث", لذا لا يجوز أن توصي لها بعد مماتك بأكثر من ميراثها, وإذا أردت أن تكرمها في حياتها فمن الممكن أن تكتب لها نصيبا من المنزل أو الأرض في حياتك بشرط ألا تتعمد أن تضر باقي الورثة.
***
- كنت أعمل في أحد المصانع وتم إنهاء عقدي قبل المدة المتفق عليها في العقد دون إجراء تحقيق قانونى أو أى إجراء إدارى معى، فهل يمكننى التقديم بشكوى والعودة إلى العمل مرة أخرى؟
(م.ن) الإسكندرية
ينص القانون على أنه إذا أراد صاحب العمل إنهاء خدمة أحد العاملين بمؤسسته قبل إتمام المدة القانونية طبقا للتعاقد يجب إجراء تحقيق معه من قبل الشئون القانونية بالشركة أو المؤسسة حول المخالفة التي ارتكبتها, ومن ثم إحالة أوراقه إلى المحكمة العمالية وهي ما لها الحق فى إنهاء خدمة العامل، وما دون هذا الإجراء يسمى فصلا تعسفيا، وتتعدد أشكال هذا الفصل بين إبلاغ العامل شفهيا بأنه مفصول, أو منعه من دخول محل عمله, أو الإمضاء في كشوف الحضور والانصراف, وفي هذه الحالة يجب عليك تحرير شكوى في مكتب العمل التابع لك بما تم ضدك من إجراءات، علما بأن المحاكم العمالية لا تستطيع إعادة العامل لعمله إنما تحكم لصالحه بالتعويض عن الضرر الذي تعرض له, لأن القانون لم ينص على إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلا في حالة فصل العامل النقابي.