• الإحرام من فرائض النسك ، حجاً أو عمرة ، واختلفوا فيه أمن الأركان – وهو قول الجمهور – أم من الشروط – كما يرى الحنفية- ؟
• إن أطلق النية ولم يكن قد حج حجة الفريضة يقع عنها اتفاقاً .
• التلبية تقرن بالإحرام من النطق بها والأفضل أن يلبى عقب صلاته ركعتين بنية الإحرام وقيل عند ركوب وسيلة المواصلات ، واتباع النبى – صلى الله عليه وسلم - فى الصيغة أدعى وأهم
• الاشتراط فى الإحرام أن يقول عند إحرامه : « إن حبسنى حابس فمحلى حيث حبستنى» وذهب الشافعية والحنابلة – فى الجملة – إلى صحته ، وإذا أحل فلا شىء يلزمه .
• الميقات للإحرام لمن بمكة من غير أهلها : الوافد كالمستوطن يحرم من مكة ومن المسجد الحرام أفضل ، ولا بأس بالتنعيم لأمره –صلى الله عليه وسلم- للسيدة عائشة – رضى الله عنها - .
• محظورات الإحرام : منها فى حق الرجال : لبس القفازين ، وكذلك للنساء .
• ضابط محظورات الإحرام : كل شئ يرجع إلى تطييب الجسم أو إزالة الشعث أو قضاء الثغت .
• المحرمات : حلق الرأس وإزالة الشعر من أى موضع من الجسم ، قصر الظفر ، الإدهان ، التطيب ، الصيد البرى .
• الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا بأس ولا يدخل فى الجدال المنهى عنه .
• التحلل الأصغر : رمى جمرة العقبة الكبرى والنحر والحلق أو التقصير ( يحل كل شئ عدا الجماع ) .
• التحلل الأكبر : طواف الإفاضة .
• كفارات محظورات الإحرام :
أ ) الترفه ( التخيير : ذبح هدى ، إطعام ستة مساكين ، صيام ثلاثة أيام .
ب ) الجماع فى إحرام الحج : قبل الوقوف بعرفة فسد حجه إجماعاً ويجب عليه ثلاثة أمور :
١ ) الاستمرار فى حجه الفاسد إلى نهايته لعموم الأمر بالإتمام .
٢ ) أداء حجة جديدة مستقبلاً قضاء .
٣ ) ذبح الهدى .
٤ ) بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول ( مثل ما سبق عند الجمهور عدا الحنفية فعندهم يهوى بدنه .
٥ ) بعد التحلل الأول لا يفسد الحج اتفاقاً ، ويرى الجمهور عليه شاة .
• الجماع فى إحرام العمرة : الفساد ، والاستمرار فيها ، والقضاء ، والفداء ( ذبح شاة ) .
• مقدمات الجماع : لا تفسد الحج ولا العمرة ، وعليه دم .
• من كفّر بالصيام يراعى أحكام الصيام دون تقيد بزمان ولا مكان ولا تتابع اتفاقاً صيام العاجز عن الهدى ثلاثة أيام فى الحج ، وسبعة إذا رجع ( وهى بعد أيام التشريق ) .
• الإحصار : يتحقق بالمنع من المضى فى النسك ، ويتحقق بسبق الإحرام بالنسك من وقف بعرفة ثم أحصر لا يكون محصراً ويفعل ما سوى ذلك من أعمال الحج ويظل محرماً فى حق النساء حتى يطوف الإفاضة .
• يجوز للمحصر التحلل بذبح هدى كفعله – صلى الله عليه وسلم - وأصحابه – رضى الله عنهم – فى الحديبية والهدى : ما يهدى إلى الحرم من الأنعام ، وهو شاة عن واحد ، والبدنة من بقر وإبل تجزئ عن سبعة .
• العاجز عن الهدى التحلل للمحصر عند الكثيرين البدل من تقويم طعام أو صوم (عشرة أيام كصوم التمتع ) .
• يكون التحلل للإحصار بالحلق أو التقصير كما حدث فى الحديبية .
• على المحصر إذا تحلل قضاء النسك الذى أحصر عنه المحرم .
الطواف :
• الطواف : الأنواع : القدوم ، الزيارة ، الوداع ، العمرة ، النذر ، التحية ، التطوع .
• النية ، وحال العذر لإغماء من الحامل ويجزئ عن الحامل والمحمول اتفاقاً حتى لو اختلف طوافهما ومثله المريض والنائم .
• الطواف حول الكعبة المشرفة داخل المسجد سواء القرب أو البعد عن البيت ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) .
• والطهارة الكاملة شرط لصحة الطواف عند الجمهور ، واجب ( سنة مؤكدة ) عند الحنفية .
• من أحدث فى أثناء الطواف : الراجح يتطهر ويتمم الأشواط .
• الموالاة بين أشواط الطواف : شرط عند المالكية والحنابلة ، سنة عند الحنفية والشافعية .
• المشى للقادر عليه : واجب مطلقاً عند الحنفية وأحمد فى رواية ، واجب فى الطواف الواجب ، سنة عند الشافعية .
• ركعتان بعد الطواف : سنة عند الشافعية والحنابلة ، واجب عند الحنفية مطلقاً ، واجب فى الطواف الركن أو الواجب عند المالكية .
• ملاحظة وتنبيه : عند بدء الطواف يقطع التلبية إن كان محرماً .
• السعى : بين الصفا والمروة .
• السعى بعد الطواف ، والترتيب بالبدء بالصفا حتى الختم بالمروة متفق عليه .
• الموالاة سنة ومستحبة ، ولا بأس باستراحة خفيفة .
الوقوف بعرفة :
• الوقوف بعرفة كأنه حدود عرفة ، وزمانه من أول زوال الشمس ( الظهر ) عند الحنفية والشافعية ، ومن طلوع فجر يوم عرفة عند الحنابلة ، وبالليل عند المالكية ، وآخره طلوع فجر يوم العاشر من ذى الحجة ، والجمع بين النهار والليل أولى ، لكن عدم الإفاضة قبل غروب الشمس وإلا عليه دم عند الجمهور .
• الجمع بين صلاتى الظهر والعصر ويتقدم خطبتان قصيرتان كالجمعة عند الجمهور ، وخطبة واحدة عن الحنابلة ، والصلاة بآذان وإقامتين .
مزدلفة :
الجمع بين صلاتى المغرب والعشاء جمع تأخير .
يوم العيد : يوم الحج الأكبر
أعمال :
١- الوقوف بالمشعر الحرام مستحب عند الجمهور ، سنة عند المالكية .
٢- رمى جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات .
٣- نحر الهدى وجوباً إذا كان متمتعاً أو قارناً ، ويجوز التطوع به .
٤- الحلق لشعر الرأس للرجال ، أو التقصير للرجال ، والنساء .
٥- طواف الزيارة .
تحلل :
١- التحلل الأصغر ( الأول ) : حلّ كل شئ عدا النساء ، يكون برمى جمرة العقبة ، والحلق أو التقصير – حسب ما ذكر - .
٢- التحلل الأكبر ( الثانى ) حلّ كل شئ يكون بطواف الإفاضة المسبوق بالسعى ، أو فعل السعى بعده لمن لم يسع على الراجح والتحلل من العمرة بعد الحلق أو التقصير .
رمى الجمار :
واجب باتفاق الفقهاء يلزم بتركه دم ، عددها ٤٩ للمتعجل ، ٧٠ لغيره ، ووقته يوم النحر من طلوع الشمس ، والأيام التالية بعد الظهر فى الفقه التراثى وحالياً فى أى وقت .