قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز دعوى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية ترسيم الحدود وفقًا لنص المادة 151 من الدستور الجديد، التي وصفت رئيس الجمهورية أنه يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
وطالبت الدعوى المقامة من جمال صلاح، المحامي، المختصمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، بصفتهم القانونية، والمسجلة برقم 24340 لسنة 71 قضائية، أنه بعد حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان الاتفاقية، وضع النظام الحالي في مأزق سياسي، ولا بد من الاحتكام للشعب بالاستفتاء على إعادة ترسيم الحدود مع السعودية، مشيرًا إلى أنه بدون ذلك ستكون الاتفاقية لاغية لأن الشعب هو مصدر السلطات وفقًا للدستور، وطالبت الدعوى بسحب مناقشة الاتفاقية من البرلمان.