الأحد 30 يونيو 2024

«قانون الطفل» ينقذ حدثين بـ«خلية المنصورة» من «المؤبد»

7-9-2017 | 15:53

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوي أيوب، بقبول طعن طفلين على الحكم بالمؤبد الصادر ضدهما من محكمة جنايات المنصورة؛ لاتهامهما بالاشتراك في تأسيس خلية إرهابية، وأمرت بإعادة القضية إلى محكمة الجنايات لنظرها مرة أخرى أمام دائرة جديدة.

واستعرضت المحكمة في حكمها وقائع القضية رقم 458 لسنة 2014 جنايات المنصورة، فقالت إن الطفلين انضما إلى جماعة الإخوان الإرهابية على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق تلك الأغراض.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على الطفلين عبدالله سلطان عبدالله، وخالد محمود أحمد الرفاعي، على المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996، والتي تنص على: "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنة الثامنة عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، واذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، واذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر".

وأضافت المحكمة في حيثياتها أن تحديد سن الطفل على نحو دقيق أمرًا لازمًا لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون، وأن المتهمين الطفلين لم يتجاوز عمرهما السابعة عشرة وقت مشاركتهما في الأحداث الإرهابية وإلقاء القبض عليهم، ورغم ذلك لم يبين الحكم في مدوناته سنده في تقدير هذا السن.

    الاكثر قراءة