الثلاثاء 21 مايو 2024

«الدماطي» يطالب بتنحي قاضي «فض رابعة»

12-9-2017 | 12:06

طالب المحامي محمد الدماطي، عضو لجنة الدفاع عن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ، والذي يحاكم اليوم الثلاثاء، إلى جانب 738 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية" بتنحي المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية، بداعي أن المحكمة قد أبدت عقيدة مسبقة تجاه المتهمين، وهو ما يستلزم تنحي هيئة المحكمة عن استكمال نظر القضية.                                                          
واستشهد الدماطي بما جاء في حيثيات المحكمة ذاتها في حكمها بقضية"اغتيال المستشار هشام بركات" بعدما أورد رئيس المحكمة في تلك الحيثيات واصفًا اعتصام رابعة العدوية بأنه "بؤرة خبيثة في جسد بقلب المجتمع وأنه يكدر السلم والأمن العام " وبالتالي فإن المحكمة كونت رأيًا مسبقًا بالإدانة.
 

وأضاف بناءً عليه وعملًا بالبند الخامس من نص  المادة 156  من قانون المرافعات، فالهيئة ممنوعة من نظر الدعوى وغير صالحة لنظرها، إعمالًا بنص تلك المادة، وأن أي عمل يكون باطلًا عملًا بنص المادة 147 مرافعات حتى لو اتفق الخصوم على غير ذلك.
 

من جانبه علق المستشار حسن فريد، قائلًا إن لكل قضية ظروفها الخاصة، وأن المحكمة ليس لها أي اتجاه أو رأي، معقبًا بأن المحكمة ترفض طلب التنحي عن نظر القضية، ليعقب للدفاع قائلًا بتقديم ما يفيد بطلب رد المحكمة، لتقرر المحكمة على إثرها رفع الجلسة مؤقتًا إلى حين مقابلة الدفاع لمرشد الإخوان محمد بديع ، وتحديد إذا ما كان يرغب في طلب رد المحكمة أم لا.
 

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. 
 

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.
 

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.
 

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".