الثلاثاء 21 مايو 2024

ما هي حقوقك وواجباتك في قوانين العمل؟.. محامي يوضح

المرأة العاملة

سيدتي1-5-2023 | 01:12

فاطمة الحسيني

تتساءل كثير من النساء العاملات عن ما لهن وما عليهن في قانون العمل، فضلاً عن حيرة البعض في التصرف حال التعرض لأحد أشكال الاضطهاد في مكان عملها.

وفي السطور التالية نستعرض مع محام كل ما يجب أن تعرفيه من حقوق كفلها لكِ الدستور والقانون في مجال عملك، وإليكِ التفاصيل.

يقول الأستاذ أحمد مختار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، في تصريح خاص "لبوابة دار الهلال"، أن الدساتير المصرية وغيرها من القوانين والمواثيق الدولية تضمن حقوق المرأة العاملة، ومنها:

  • الدستور 1971 حتى 2014 يقرر حق العمل للمواطنين جميعاً على أساس المساواة بينهم، دون فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، ويلزم الدولة بأن تتخذ التدابير التي يكون من شأنها مساعدة المرأة على الانخراط في مجالات العمل المختلفة، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
  • وقعت الدولة المصرية على الكثير من المواثيق الدولية التي تضمن حق المرأة العاملة، ومن أهمها اتفاقية التميز ضد المرأة "السيداو"، حيث تتضمن المادة 11 من الاتفاقية كافة أشكال المساواة بين المرأة والرجل في مجال العمل  واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.
  • نظم قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، من المادة 88 وحتى المادة 97، أوضاع المرأة العاملة وشؤونها الوظيفية بما يحفظ ويحمى حقوقها ويسهل عليها التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وممارسة نشاطها المهني أو الوظيفي، محددا ضوابط وقواعد تشغيل النساء، لتوفير بيئة تشريعية تحميها وتمكنها اجتماعيا واقتصادياً، و حظر القانون تشغيل المرأة فى بعض الأعمال الضارة بها صحيا أو أخلاقيا، ونظيم إجازات الوضع.
  • نص قانون العمل على أنه من حق كل منشأة أن تعطي المرأة إجازة ثلاثة أشهر بعد الوضع، وعامين لرعاية طفل، لمرتين كحد أقصى خلال فترة عملها بالكامل، وذلك في المنشات التي بها قوة عمل تزيد عن 50 فرد.
  • نص قانون حماية الطفل على أن للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، كحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وساعة رضاعة خلال أول عامين من الوقت.
  • هناك مقترح في مجلس النواب بزيادة إجازة الوضع لأربع أشهر، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن.

وأشار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، إلى عدة إشكاليات تتعرض لها بعض النساء العاملات وتحتاج لتعديل قانوني وأهمها:

  • رفض بعض أصحاب العمل، تشغيل النساء بسبب كثرة إجازات الوضع والرضاعة وغيرها من الإجازات التي يضمنها لها قانون العمل، واعتقادهم أن كفاءتها اقل من الرجل.
  • المادة (73) من قانون الطفل تنص على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات، لكن نجد أن بعض أرباب العمل لا ينفذون العدد المطلوب بشأن تعيين العاملات توفيراً لنفقات إنشاء دور رعاية وحضانة لأبنائهم.
  • أن عقوبة صاحب العمل المضطهد هي غرامة 200 جنيهاً، مما يعد مبلغاً قليلا يجعلهم يزدادوا اضطهادا وتمييزاً ضد المرأة.
  • يتجاهل الكثير من أصحاب العمل تعليق لائحة تشغيل النساء التي أقرت عليها المادة 95 من قانون العمل الجديد، والتي تضمن حقهن في العمل، وتوعيتها بحقوقها المقررة كي تتمسك بها وتطالب بتطبيقها عند المخالفة.
  • هناك تمييز بين إجازات الوضع للمرأة العاملة في القطاع العام عن الخاص، حيث تأخذ من تعمل في القطاع الخاص إجازة ثلاثة أشهر بعد الوضع، وعامين لرعاية طفل، لمرتين كحد أقصى خلال فترة عملها بالكامل، أما بالنسبة للقطاع العام فثلاث مرات كحد أقصى.
  • من أهم الإشكاليات التي أغفلها قانون العمل، هو حق المرأة الريفية العاملة، التي تعمل في مهن حرفية مختلفة مثل الخياطة أو غيرها، قد تعرضها لكافة أشكال الاتجار بالبشر والاضطهاد والابتزاز دون رعاية، ولا يوجد سوى قانون الاتجار بالبشر هو من نص على حمايتها من العمالة القسرية والابتزاز، ولكن في حالة إثبات الاتجار الفعلي، والتي تخشى الكثيرات من الإبلاغ عنه خوفا من قطع لقمة العيش وحاجتها المادية.
  • الرفض المجتمعي لمشاركة المرأة في بعض المهن والوظائف، بسبب العادات والتقاليد البالية التي مازال ينظر إليها البعض بالنسبة للمرأة.
  • إعطاء قانون الخدمة المدنية للرجل الحق في إجازة رعاية الطفل، مما يعد نوع من تضييق التمييز الإيجابي للمرأة بحقوقها في الرعاية.