وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على مجموع مواد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
كان رئيس مجلس النواب قد أحال في جلسته المعقودة بتاريخ 16 من أكتوبر 2022، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات، أيا كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها، وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات في صيانتها وحفظها وترميمها، وإعادة تنظيم ذلك في إطار من المبادئ الدستورية، وإلزام حائز المخطوط بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه.. كما يهدف إلى تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط في حالة ضبطه أو مصادرته.
وجاءت مواد القانون على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تُستبدل عبارة "وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين "، الواردة في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات ، عبارة "وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة في الحالتين".
(المادة الثانية)
يُستبدل بنصوص المواد ( الأولى / بند1، والثالثة / فقرة أولى، والسادسة) من القانون المشار إليه النصوص الآتية:
المادة الأولى (بند1):
1-كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كانت هيئته أو مادته، متي كان يشكل إبداعاً فكريا أو فنيا أيا كان نوعه، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكري.
(المادة الثالثة)
تُنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين ، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع ، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هـــذه اللجنـــة قــــرار مــــن الوزير المختص بالثقافة ، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوي الشأن.
كما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون ، والبت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة من الهيئة طبقاً لهذا القانون .
وللجنة الاستعانة بمن تراه من العاملين بالجهات والهيئات الأخرى المختصة ، كما لها دعوة من ترى لزوماً لدعوته لحضور اجتماعاتها.
المادة السادسة:
تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير، وتتحمل وحدها تكاليفها في المرة الأولى ، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة ،وذلك كله وفقاً للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال ، يجوز للهيئة الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التي تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه، إذا كان الحائز قد تسبب في تلفه كليا أو فقده".
(المادة الثالثة)
تُضاف فقرة جديدة الى المادة التاسعة من القانون المشار إليه نصها الآتي :
المادة التاسعة (فقرة ثانية):
ويضبط المخطوط في حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، ويحفظ لدى الهيئة على ذمة التحقيقات.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .