رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة تأديب، طعن عامل خدمات، على الحكم الصادر ضده بفصله من الخدمة، لما نسب إليه من تزويره شهادة الابتدائية، للتعيين بمعهد أزهري، وأيدت حكم فصله من الخدمة.. حمل الطعن رقم 29208 لسنة 66 ق. ع.
وكانت المحكمة التأديبية بالشرقية، أصدرت حكما، قضت فيه بفصل عامل الخدمات المذكور، لما نسب إليه بوصفه عامل خدمات معاونة بمعهد فتيات الغزالي الإعدادي الأزهري بفاقوس أنه سلك مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة خلال عام 2016.
وذلك بأن قام بتقديم بيان نجاح لتعيينه عامل خدمات معاونة بالأزهر الشريف، منسوب صدوره إلى الإدارة التعليمية الأزهرية بالحسينية مزورا يفيد على غير الحقيقة حصوله على الشهادة الابتدائية بنجاحه في الصف الخامس الابتدائي نهاية مرحلة الابتدائية في ذلك الوقت للعام الدراسي 1990/1991 بمدرسة حميمة الابتدائية بالإدارة التعليمية المشار إليها على الرغم من عدم صحة ذلك مما ترتب عليه تعيينه، بوظيفة عامل خدمات معاونة سادس.
وأسست المحكمة حكمها، بعد أن تبين عدم وجود اسم الطاعن بين الطلبة الناجحين بالدورين الأول والثاني، مما يؤكد عدم حصوله على الشهادة الابتدائية وأنه بمطالعة بيان النجاح المقدم منه اتضح عدم صدوره عن الإدارة وأن ما عليه من توقيعات لا يخص أحد المسئولين بالإدارة، وأن الخاتم الموجود عليه لا يخص الإدارة أيضا، وأن الورقة التي تضمنت البيان ليست من مطبوعات الإدارة، وهو ما ثبت أيضا بأقوال الطاعن نفسه من أنه لا يعلم من الذي حرر هذا البيان من موظفي إدارة الحسينية التعليمية الأزهرية وما أقر به من أنه لم يكمل دراسته بالصف الخامس الابتدائي نهاية المرحلة الابتدائية، وخلصت المحكمة إلى أن ما تقدم يصل بقرار تعيينه إلى درجة الانعدام ولا يجوز إبقاؤه بوظيفته لتخلف شرط من شروط التعيين وهو الحصول على الشهادة الابتدائية، وانتهت إلى حكمها الطعنان.
ولكن العامل لم يرتض بالحكم الصادر، لأنه مشوب بالغلو لعدم تناسب الجزاء الموقع عليه. ورأت المحكمة الإدارية العليا، أن جزاء الفصل كان الجزاء الأوفى صدق وعدلا مفصلا ذلك كله تفصيلا يكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها على الصحة ويستوي بها الحكم مستقيما على سوقه. وهي أسباب انتظم عقدها قانونا وساغ منطقها عقلا وتتخذها هذه المحكمة أسبابا لها، بما يعني أن الطعن عليها لا سند له من القانون، ولا ظل له من الواقع متعين الرفض، ومن ثم تأييد الجزاء الموقع عليه.