الجمعة 17 مايو 2024

وزير التجارة: ضوابط جديدة لتشغيل المصانع غير المرخصة

20-9-2017 | 11:05

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بشأن تحديد قواعد وإجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية لحين توفيق أوضاعها واستيفائها للاشتراطات المطلوبة.

وقال الوزير إن هذا القرار يأتي تفعيلاً لقانون التراخيص الجديد ويستهدف تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة لتتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية ، لافتا إلى أن إدخال المصانع غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية يعد أحد أهم أهداف القانون الجديد حيث تمثل هذه الشريحة من المنشآت جزءا من هيكل الصناعة المصرية.

ولفت قابيل إلى حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة، والسعي لمساعدتها في تطوير منتجاتها من خلال خدمات الدعم الفني التي تتيحها الوزارة والأجهزة التابعة لها .

وأسند القرار إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهمة منح تصاريح تشغيل مؤقته للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 المشار إليه لمدة عام من تاريخ العمل به لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، وقد نوه القرار إلى أنه يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد هذه التصاريح لمدة أخرى مماثلة .

ونص القرار على أن يكون منح تصاريح التشغيل المؤقت المنصوص عليه وفقاً لعدد من القواعد والإجراءات والضوابط وتشمل أن يتقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح تشغيل مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض مع إرفاق عدد من المستندات الواجب توافرها وتشمل سند حيازة الأرض أو المنشأة (ملكية او عقد إيجار او حق انتفاع ) الذي يتم مزاولة النشاط فيها وشهادة صلاحية المبني للاشغال معتمدة من مهندس نقابي او من جهة حكومية تفيد بأن ما تم تنفيذه يلبي متطلبات التشغيل الامن ضد اخطار الحريق والامن الصناعي ونسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية.