السبت 5 اكتوبر 2024

يناقش الأربعاء.. نصوص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

الحوار الوطني

تحقيقات28-5-2023 | 15:09

إسراء خالد

أعلنت إدارة الحوار الوطني عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 مايو والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نصوص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد، كالتالي:

مادة (ا)

ينشأ مجلس وطني يسمى «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب»، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ «بالمجلس».

مادة (٢)

يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: «وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الصحة والسكان، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير المالية، وزير الداخلية، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير التضامن الاجتماعي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزير التجارة والصناعة، وزير القوى العاملة، وكيل الأزهر الشريف، رئيس جامعة الأزهر، أمين المجلس الأعلى للجامعات، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، ثمانية من الخبراء في مجال عمل المجلس، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة».

مادة (3)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة (4)

يهدف المجلس إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي، ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:

  • إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله.
  • وضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
  • مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.
  • وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
  • الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية.
  • إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية، والقانونية، والاقتصادية اللازمة لتطوي منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله.
  • متابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
  • وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
  • إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني.
  • متابعة تطوير وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات الوطنية (NQF).
  • إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب.
  • إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

مادة (5)

يكون للمجلس أمانة عامة، برئاسة أمين عام متفرغ وعضوية عدد من الخبراء في مجالات التعليم والتدريب بمراحله المختلفة لا يقل عددهم عن ثمانية ولا يزيد عن عشرة على أن يكون نصفهم على الأقل متفرغين ويصدر بتشكيل الأمانة العامة، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (6)

يتولى كل من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للأزهر، كل في مجاله، تنفيذ السياسات الموحدة للتعليم والتدريب التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله.

مادة (7)

يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ثلاثة أشهر على رئيس الجمهورية.

مادة (8)

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.