الخميس 6 يونيو 2024

ماذا يقول القانون في رافعي علم المثليين بحفل «مشروع ليلى»؟!

25-9-2017 | 22:17

كشف مصدر قضائي المواد القانونية والأحكام التي جاءت بقانون العقوبات لما حدث داخل مول "كايرو فيستيفال سيتي" بالتجمع الخامس من إقامة حفل غنائي لفرقة "مشروع ليلى" بداخله وظهر به شباب معروفون بميولهم الجنسية الشاذة، وتم رفع علم المثليين بعد أن أكد مصدر أمني أن الحفل لم يستخرج القائمون عليه التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة لتنظيمه، مستغلين إمكانية إقامة الحفل بالمول نظرًا لكونه من الأماكن المغلقة.

وقال إن القانون يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى، حسب المادة 294 من قانون العقوبات.

وتابع المصدر أن المادة 296 من قانون العقوبات تشير إلى أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، كل من: 1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.

 2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.

3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.

 4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.

5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.

ونص قانون العقوبات على مكافحه الفسق والفجور، وذلك في المادة 178، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

 كما نصت المادة 269 مكرر على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

 وأوضح أن المادة 299 مكرر 2، نصت على أنه يُعفى من العقوبة، كل من بادر من الجناة، في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة، قبل علمها بها، ويجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة بالجريمة وأدى إلى ضبط باقي الجناة.

ومن جانبه، كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا، بمباشرة التحقيقات في واقعة الاحتفال الذي أقامته مؤخرا مجموعة من المثليين بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وبدأت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، التحقيقات في الواقعة التي جرت بالتجمع الخامس وشهد ترويجا للمثلية الجنسية والشذوذ، ورفع المشاركون بها الإعلام واللافتات المميزة لهذا النوع من الممارسات الشاذة.

 وكان النائب العام قد تلقى بلاغا ضد هذه الوقائع، وأمر على الفور بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق والتصرف فيه على وجه السرعة.