الثلاثاء 18 يونيو 2024

تفاصيل تحقيق "أمن الدولة" فى واقعة رفع علم المثليين في التجمع

25-9-2017 | 23:39

رفع عدد من المثليين جنسياً في مصر لأول مرة؛ العلم الخاص بهم، خلال حفل مشروع ليلى بالتجمع الخامس، تأييداً لميول حامد سنو مؤسس فريق مشروع ليلى، الذى أعلن مثليته منذ فترة بأحد البرامج الفضائية .

 

عدم الحصول على تصاريح أمنية

أكد مصدر أمني مسئول، بأن منظمي حفل المثليين بالقاهرة الجديدة رفعوا علمهم في حفل «مشروع ليلى»، لم يحصلوا على تصاريح أمنية لإقامة الحفل الغنائي الذى أقيم في أحد المراكز التجارية بمنطقة التجمع الخامس، مستغلين إمكانية إقامة الحفل بالمول نظراً لكونه من الأماكن المغلقة.

 

تفريغ الكاميرات

وقالت مصادر مطلعة، أنه عقب ما شهده الحفل من الترويج للفسق والفجور، تم على الفور تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى، وتمكن رجال المباحث عقب تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحفل من تحديد العناصر التى روجت لتلك الأفكار ورفع الأعلام.

 

القبض على الشواذ

ونجحت الحملات الأمنية في القبض على 7 من هؤلاء العناصر ممن رفعوا أعلام المثليين داخل حفل مشروع ليلى بالتجمع الخامس، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة التى تباشر حالياً التحقيقات معهم فى الاتهامات الموجهة إليهم .

وأضاف مصدر أمنى؛ أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة تمكنت من رصد أحد القائمين على عملية التصوير والترويج للحفل على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد عدد من الأشخاص ممن قاموا برفع علم "المثليين" والقى القبض عليهم .

وأوضح المصدر أن نقابة المهن الموسيقية قررت منع أفراد الفريق الغنائي المشار إليه من إقامة أي حفلات غنائية بمصر مستقبلاً.

 

النائب العام يتدخل

وكلّف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا ، بمباشرة التحقيقات في واقعة الاحتفال الذي أقامته مؤخرا مجموعة المثليين بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وبدأت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، التحقيقات في الواقعة، وشهد ترويجا للمثلية الجنسية والشذوذ، ورفع المشاركون بها الإعلام واللافتات المميزة لهذا النوع من الممارسات الشاذة.

البلاغ حمل رقم 10949 /2017 عرائض نائب عام، واختصم كلا من الشركة المنظمة والراعي الرسمي لحفل "ميوزك بارك"، والمدير المسئول عن مول "كايرو فيستيفال سيتي" بالتجمع الخامس، وأعضاء فريق "مشروع ليلى" اللبناني، وأدمن صفحة رينبو إيجيبت "rainbow EGYPT".

 

عقوبة المثليين

ونص قانون العقوبات على مكافحة الفسق والفجور، وذلك فى المادة 178 ، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

 

المثليون والتحريض على الفجور

كما نصت المادة 269 مكرر على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

 

كما حددت المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة لسنة 61 مادة 1، فقرة (أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.

 وإذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر 21 سنة كانت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100جنيه إلى 500 جنيه في مصر.

 

مادة 4: فى الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحبس من 3 سنوات إلى 7 إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر 16 سنة ميلادية أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم.

 

المادة 6 : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استغل بأيه وسيلة بغاء شخص أو فجوره "، فإن عقوبة المدان بالتحريض على الفسق والفجور لا تتعدى الـ 3 سنوات، حيث تنص على "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور، أو الدعارة، أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".