تعاني وزارة الكهرباء في تدبير احتياجتها المالية للوفاء بالالتزامات الخاصة بالمشاريع الضخمة التي تتعاقد عليها فيما يخص تدعيم شبكات وخطوط نقل الكهرباء، وتشييد المحطات الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين، إلا أن وزارة الكهرباء تصطدم بعدد من المعوقات المالية، تتمثل في ضعف نسب التحصيل أو سرقات التيار الكهربائي، وهو ما واجهته الوزارة بتفعيل قرار الضبطية القضائية للموظفين.
والضبطية القضائية، هي منح وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي بالاتفاق مع الوزير المختص، بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
والشخص الذي يُمنح تلك الصفة يحق له البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجميع الدلائل التي تلزم عملية التحقيق في الدعوى، ويخضع لإشراف النائب العام، على أن يحمل الشخص بطاقة تثبت تلك الصفة –مأمور الضبط القضائي- وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون –قانون ما- والقرارات المنفذة له, وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك ,وطلب المستندات والبيانات اللازمة من لصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
بدوره، قال المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، إن الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل ممثلة في شخص الوزير، اتخذوا قرار بمنح الضبطية القضائية لعدد من موظفي شركات التوزيع لضبط مرتكبي جرائم سرقة التيار الكهربائي، منوهًا بأن الضبطية القضائية سيتم منحها لمديري الإدارات ومديري العموم فقط، ولن تمنح لصغار المفتشين وقارئي الكشاف، حتى لا يكون هناك مجال للصدامات بشكل عام مع المشتركين، فضلًا عن عدم فتح مجال لدخول الفساد.
عسران لـ"الهلال اليوم"، اليوم، أن دور موظفي الكهرباء سيكون موازيًا لدور مباحث الكهرباء ولن يلغي دور شرطة ومباحث الكهرباء، حيث سيتحرك رجال الكهرباء في ما اشبه بالدوريات في أجزاء لم تغطيها أو لم يصل إليها رجال شرطة الكهرباء.
وأضاف نائب وزير الكهرباء، أنه يتم عمل دورات لمن تم منحهم الضبطية القضائية، تحت إشراف قضائي من قبل رجال النيابة، وإشراف من شرطة الكهرباء، حتى يكون الموظف على دراية كاملة بما تتيحه الضبطية القضائية له وفقًا للقانون، لافتًا إلى أن الدورة مدتها 15 يومًا.
وفيما يخص المبالغ المالية التي تتكبدها الوزارة، جراء سرقة التيار سنويًا، فأوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن قيمة سرقات التيار الكهربائي، وفقا لآخر إحصائية صادرة من الوزارة، قدرت بـ 5 مليارات جنيه سنويًا.
وأضاف، أن عقوبة سرقة التيار، متفاوتة من حيث مدة الحبس والتي من الممكن أن تصل لعامين حبس، بخلاف الغرامة المالية التي تصل لـ 100 ألف جنيه.
جدير بالذكر، أن المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، على كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.