قررت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بإلغاء الحكم المطعون فيه من محامي بإدارة القضايا بهيئة الأوقاف المصرية الدرجة الثانية بمجازاته بخصم ثلاثين يومًا من أجره، والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه بمخالفة القواعد والأحكام المالية، والضرر المالي للهيئة محل عمله.
وأكدت المحكمة، أن المحامى المذكور تقاعس خلال الفترة من 3 يناير 2004 وحتى 13 ديسمبر 2004 عن إقامة دعوى قضائية للمطالبة بجملة المتأخرات المستحقة على أحد المواطنين عن إيجار محل عن الفترة من أبريل 2002 وحتى أكتوبر 2003 بإجمالي مبلغ 19711.20جنيها جملة متأخرات إيجار لم يتمّ سدادها مما ترتب عليه صدور الحكم في الدعوى رقم 878 لسنة 2008 مدني جزئي بندر إمبابة بجلسة 16 مايو 2009 بسقوط حق الهيئة محل عمله في المطالبة بهذه المتأخرات، ومن ثم ضياع قيمتها على الهيئة بالمُخالفة للقانون.