حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة 13 يناير المقبل، للنطق بالحكم في دعويين قضائيتين "منازعتي تنفيذ" أقامتهما هيئة قضايا الدولة، بطلب وقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الذي قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وذكرت هيئة قضايا الدولة - في منازعتي التنفيذ - أن حكم محكمة القضاء الإداري يناقض عددا من الأحكام القضائية المتضمنة مبادئ دستورية، والتي سبق وأصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم خضوع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للرقابة القضائية وعدم اختصاص القضاء بكافة أنواعه بنظر الدعاوى المتعلقة بهذه الاتفاقيات والمعاهدات.
وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بالرأي القانوني قد أوصى بعدم قبول منازعتي التنفيذ، استنادا إلى أن حكم القضاء الإداري موضوع المنازعتين المقامتين من هيئة قضايا الدولة، غير متصل بالمبادئ المستقر عليها بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أوردتها الهيئة في شأن أعمال السيادة والاتفاقيات الدولية.
يشار إلى أن رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق كان قد أصدر -شهر يونيو الماضي- أمرا وقتيا بوقف تنفيذ كافة الأحكام المتعلقة باتفاقية "تيران وصنافير" الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، وتلك التي أصدرتها محكمتا القاهرة للأمور المستعجلة ومستأنف الأمور المستعجلة.
وجاء قرار رئيس المحكمة الدستورية بوقف كافة تلك الأحكام لحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية، وذلك في ضوء دعوى منازعة تنفيذ مقامة بهذا الشأن من هيئة قضايا الدولة، واستنادا إلى ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركني الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها على النحو الذي أقره الدستور، وما رجحه التقرير من مخالفة الأحكام المتناقضة لقواعد الاختصاص الولائي، بأن قضى حكم القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، في حين قضى حكم القضاء المستعجل في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور.