تستأنف الهيئة الوطنية للانتخابات لليوم الثاني، فحص اعتراضات المرشحين الأربع للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار حازم بدوي، وتأتي تلك الإجراءات وفق الجدول الزمني للإجراءات والضوابط التي حددتها الهيئة في قرارتها التنظيمية، حيث أنها من المقرر أن تنتهي غدا السبت من فحص طلبات الترشح الأربعة المتقدمين كم القائمة المبدئية، التي أعلنتها الهيئة بقرارها الصادر بتاريخ 15-10-2023، وبعدها سيتم إخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.
ويُشار إلى أنه قد تضمنت القائمة المبدئية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الأربع، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي - من خلال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والممثل القانوني للمرشح، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
الرموز الانتخابية
وحدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 8 نوفمبر المقبل كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، فيما سيكون يوم 9 نوفمبر هو موعد إعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية.
وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.
محظورات الحملة الانتخابية
ومن المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من 9 نوفمبر المقبل، وحددت الهيئة 15 نوفمبر ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح، وحددت يوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الأول للمصريين بالخارج فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة.
ونصت المادة 19 من القانون على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات الهيئة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9- وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على اقتراح من المحافظ المختص.