الأحد 26 مايو 2024

ضوابط جديدة لامتحانات الثانونية العامة للطلاب السجناء والمرضى والمكفوفين

21-2-2017 | 13:30

قررت وزارة التربية والتعليم، السماح لطلاب الثانوية العامة الذين يعانون من الأمراض السرطانية، و لا يستطيعون مغادرة المستشفى، بأداء امتحاناتهم داخل لجنة خاصة داخل المستشفى الحكومى التى يتلقى فيها العلاج.

 

وطالبت الوزارة ولى أمر الطالب بالتقدم بتقرير طبى معتمد من التأمين الصحى، يفيد بحالة الطالب الصحية وعدم قدرته على مغادرة المستشفى التى يتلقى فيها العلاج إلى الإدارة العامة للامتحانات، ثم يتم تكليف اللجنة الرئيسية للمتابعة بالتوجه إلى المستشفى التى يعالج فيها الطالب، والتأكد من وجوده بها وتحديد الحالة الصحية له، وتشكيل لجنة سير امتحان للتواجد بمقر المستشفى التى يعالج فيها الطالب أيام الامتحان لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو أدائه للامتحان داخل المستشفى.

 

و بالنسبة للطلاب المكفوفين المقيدين بمدارس النور والأمل، فيسمح لهم بالتقدم لأداء امتحان الثانوية العامة بطريقة برايل ، طبقا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن ، ويكون تقدمهم للامتحان على الشعبة الأدبية ، ويجوز للطالب الكفيف الاستعانة بمرافق كفيف بعد خطاب معتمد من المدرسة، تحت مسئوليتهم، بعدم قدرة الطالب على القراءة والكتابة لطريقة برايل وتطبق عليه نفس الشروط والأحكام المتبعة فى امتحان الطلاب المرضى بمرافق، ويسمح للطلاب المكفوفين الراغبين بالتقدم لأداء امتحان الثانوية العامة للمبصرين بمرافق طبقا لما هو متبع فى امتحان الطلاب المرضى بمرافق وتطبق عليهم نفس الشروط والأحكام.

 

وهنا يجب على إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب إخطار الإدارة العامة للتربية الخاصة، ورئيس لجنة سير الامتحان ولجنة النظام والمراقبة والتى تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

أما بالنسبة للطلاب نزلاء السجون العمومية والمؤسسات العقابية، فقد قررت الوزارة السماح لهم بأداء امتحان الثانوية العامة بعد تحرير استمارة التقدم للامتحان بمعرفة ولى الأمر، وتسليم الاستمارة للجنة النظام والمراقبة المختصة بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية المتقدم عن طريقها الطالب، ويقوم ولى الأمر بتسليم صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون.

 

وبالنسبة للطلاب المحجوزين بأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن ، فلا يسمح لهم بعقد لجان خاصة لامتحان الثانوية العامة داخل مقرات الأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن وعلى ولى الأمر الحصول على موافقة المحامى العام بالسماح للطالب بأداء الامتحان، والتقدم لمديرية الأمن التابع لها الطالب بطلب نقل الطالب لأقرب سجن عمومى على سبيل الأمانة، وعودته لمحبسه مرة أخرى بعد أداء الامتحان، وتحرير استمارة التقدم للامتحان بمعرفة ولى أمر الطالب، وتسلم الاستمارة للجنة النظام والمراقبة المختصة بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية المتقدم عن طريقها الطالب، ويقوم ولى الأمر بتسليم صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون.