الأحد 28 ابريل 2024

الداخلية تحارب محتكرى السلع التموينية و المتلاعبين في الأسعار

سلع تموينية

الجريمة24-11-2023 | 14:08

شيماء صلاح

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية  جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية   فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن " المنيا - الشرقية " عن تحقيق النتائج التالية:-

 

مديرية أمن المنيا
ضبط تاجران - مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى لقيامهما بتخزين كمية من السلع التموينية المدعمة داخل مخزنهما "بدون ترخيص" بدائرة المركز، بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ، وبإستهداف المخزنين المشار إليهما عثر بداخلهما على 10 طن سكر تموين مدعم  - 9,810 طن أرز تموين مدعم "بدون فواتير"، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما على النحو المشار إليه. 

 


مديرية أمن الشرقية
ضبط سيارة قيادة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية) مُحملة بكمية من السلع التموينية (490 كيلو جرام سكر – 270 كيلو جرام أرز - 2300 كيلو جرام دقيق) مجهولة المصدر وبدون فواتير وبمواجهته بمصدر المضبوطات إعترف بشرائها من تجار الجملة بالمحافظة بقصد إحتكارها وبيعها بالسوق السوداء 

 

وعن العقوبه القانونية تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

 

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

 

 وعن عقوبة رفع الأسعار ايضا ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

 

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية

Dr.Randa
Dr.Radwa