أمر المستشار عمر مروان وزير العدل قرار رقم 6263 لسنة 2023، بتخويل بعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل وذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 11270 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/12/10؛ وعلى كتاب السيدة الأستاذة الدكتورة وزير التضامن الاجتماعي رقم 1820.
وقرر وزير العدل المادة الأولى يخول العاملون بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها الآتي أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وهم 135 موظف أولهم محمد عثمان أبو المجد عبد العزيز وأخرهم بثينة ضاحي أحمد علي.
وقرر وزير العدل المادة الثانية يلغى القرار رقم 11270 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/12/10 بتخويل بعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي.