حكم بعدم دستورية تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية
المحكمه الدستوريه العليا
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكمًا بعدم دستورية تخويل وزير التضامن "بصفته" سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، إن منطوق الحكم تضمن عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (63) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي.
كما تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا، سقوط نص المادة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته.
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا، في حيثيات حكمها، أن المواثيق الدولية حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، وفي مقدمها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود على هذا الحق إلا تلك التي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة وحقوق الآخرين وحرماتهم.
وذكرت المحكمة أن الدستور، كفل للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وحظر على الجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، بما يقي تلك المؤسسات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة، أيًا كان مسماها، سواء بحل مجالس أمنائها أو عزلها بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضائها والمجتمع ككل، ومن ثم يغدو ما قرره النص المحال من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة حل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية مخالفًا لأحكام الدستور.