الإثنين 25 نوفمبر 2024

عرب وعالم

قانون المحكمة الدولية يؤكد أن أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن أو الاستئناف

  • 11-1-2024 | 12:18

المحكمة الدولية

طباعة
  • دار الهلال

مع انطلاق أولى جلسات محاكمة "إسرائيل" دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي بهولندا في الدعوى المقدمة من جنوب افريقيا التي اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، يؤكد قانون المحكمة الدولية بأن أحكامها نهائية، وغير قابلة للطعن أو الاستئناف.

ووفقا للنظام الأساسي فى محكمة العدل الدولية فقد أنشئت المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لتكون الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتعمل وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.

وتتكون المحكمة من هيئة من القضاة المستقلين، يتم انتخابهم بغض النظر عن جنسيتهم من بين الأشخاص ذوي الأخلاق الرفيعة، والذين يمتلكون المؤهلات المطلوبة في بلدانهم للتعيين في أعلى المناصب القضائية، أو فقهاء معترف بهم في مجال القانون الدولي.

وتتكون المحكمة من خمسة عشر عضوا، لا يجوز أن يكون اثنان منهم من رعايا دولة واحدة.

ويشمل اختصاص المحكمة جميع القضايا التي يحيلها الأطراف إليها وجميع المسائل المنصوص عليها بشكل خاص في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقيات النافذة، ويجوز للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي أن تعلن في أي وقت أنها تعترف باختصاص المحكمة في جميع المنازعات القانونية المتعلقة بتفسير المعاهدة أو أي مسألة من مسائل القانون الدولي أو وجود أي حقيقة، إذا تم إثباتها، من شأنها أن تشكل انتهاكًا لالتزام دولي.

ويعتبر الحكم نهائيا وغير قابل للاستئناف، وفي حالة وجود نزاع حول معنى أو نطق الحكم، يجب على المحكمة تفسيره بناءً على طلب أي طرف.

كما لا يجوز تقديم طلب إعادة النظر في حكم ما إلا إذا كان يستند إلى اكتشاف حقيقة معينة من هذا القبيل من شأنها أن تكون عاملا حاسما، والتي كانت، عند إصدار الحكم، غير معروفة للمحكمة وكذلك للطرف المطالب بالمراجعة، بشرط ألا يكون هذا الجهل ناتجًا عن إهمال.

وتفتح إجراءات المراجعة بحكم صادر عن المحكمة يسجل صراحة وجود الوقائع الجديدة، مع الاعتراف بأن لها طابعًا يجعل القضية مفتوحة للمراجعة، وتعلن قبول الطلب على هذا الأساس.

كما يجوز للمحكمة أن تطلب التقيد المسبق بشروط الحكم قبل أن تقبل الإجراءات قيد المراجعة، ويجب تقديم طلب المراجعة في غضون ستة أشهر على الأكثر من اكتشاف الحقيقة الجديدة، ولا يجوز تقديم أي طلب مراجعة بعد مرور عشر سنوات من تاريخ الحكم.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة