الأحد 5 مايو 2024

حكم بعدم دستورية إغفال المشرع تحديد الملتزم بالضريبة على عقود اللاعبين الأجانب

المحكمة الدستورية العليا

الجريمة9-3-2024 | 13:05

دار الهلال

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، أن عدم تحديد المشرع، للملتزم بسداد الضريبة والمسئول عن تحصيلها بالنسبة لعقود اللاعبين والمدربين الوطنيين والأجانب في الألعاب الرياضية، يفقدها دستوريتها.

 

وقضت المحكمة بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.

 

وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أي عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزداد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.

 

وأوضحت المحكمة أن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد الملتزم أصلًا بالضريبة والمسؤول عن تحصيلها وتوريدها إلى النقابة إن كان غير الملتزم بها، مما يفقد هذه الضريبة أحد أركانها الأساسية ويقوض بنيانها، وهو ما يجافي مبدأ العدالة الضريبية، ويخالف المادة (38) من الدستور.