السبت 4 مايو 2024

«النواب» يوافق على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد

المستشار الدكتور حنفي جبالي

برلمان23-4-2024 | 13:28

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون "التأمين الموحد"، فيما أرجأ أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

جاءت الموافقة على مجموع مواد مشروع القانون بعد مناقشة وإقرار عدد من المواد المستحدثة والمواد التي جرى تأجيل مناقشتها إلى جلسة اليوم.

صناعة التأمين في مصر

الهدف من مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

قانون واحد

وتم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني المصري، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلا أحكام التأمين الإجباري التي يوجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدث مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسؤولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

كما يهدف مشروع القانون إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذي يستهدف تحقيق قدر من المسؤولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع.

ومن جانب آخر، مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

أهداف التنمية المستدامة

ويستهدف مشروع القانون - كذلك - العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تلقى اهتماما بالغا من الحكومة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.

استراتيجية الشمول التأميني

كما يهدف مشروع القانون التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي (موجات المد العاتية) والأمطار الغزيرة.

كما يستهدف مشروع القانون أيضا تطوير منظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا وهي: (المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذي يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر).

بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذي يتفق وطبيعة تلك الصناديق .

كما يتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأميني، من بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التي يختص بنظرها مجلس الدولة. كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الإئتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.

الملامح الأساسية لمشروع القانون

انتظم المشروع المعروض في خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و(217) مادة موضوعية.

وتضمنت مواد الإصدار تحديد نطاق سريان أحكام المشروع، وإلغاء كل من:

-قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.

-قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.

-قانون التأمين الإجبارى عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.

-بالإضافة إلى إلغاء المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني المصرى، وتحديد المحاكم المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون، وإلزام جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون بأن تتخذ شكل شركات مساهمة، وتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.

وبالنسبة للمواد الموضوعية، فقد جاء مشروع القانون مقسما لبابين، الأول بعنوان التأمين وما يرتبط به من خدمات ومهن، والثاني شركات قطاع التأمين والخدمات المرتبطة بها والرقابة عليها.

الباب الأول

واحتوى الباب الأول على فصلين يهدفان إلى تنظيم جميع أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات ومهن تأمينية.

وتضمن الفصل الأول مجموعة من الأحكام العامة والتعريف ببعض المصطلحات، كما تناول تنظيم بعض أنواع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، ومنها تأمين الحريق، فيما استحدث تنظيما قانونيا لنشاط التأمين الطبي الاختياري لأول مرة في سوق التأمين المصري.

كما تضمن الفصل تنظيما مستحدثا لنشاط التأمين متناهي الصغر، الذي يعد من الأنشطة الواعدة وخاصة في الدول النامية، وتنظيم التأمين الإلزامي عن المسؤوليات المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.

وبالنسبة للفصل الثاني، فقد تضمن مشروع القانون تنظيم صناديق التأمين الحكومية من حيث التعريف وكيفية الإنشاء وقواعد وآليات الرقابة عليها، كما حرصت النصوص التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق، ومهنة الخبير الاكتواري سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

الباب الثاني

ورد تحت عنوان "شركات قطاع التأمين والخدمات المرتبطة بها، والرقابة عليها"، وتم تقسيم الباب إلى سبعة فصول، تضمن الأول أحكاما عامة تتعلق بإعادة صياغة دور الهيئة وفقا لأحكام المشروع، وبما يتوافق مع المتغيرات التي طرأت على أسواق التأمين عالميا وإقليميا واستحداث نص يتعلق بالتزام شركات التأمين بالمحافظة على سرية بيانات عملائها وبما لايتعارض مع مبادئ التأمين المتعارف عليها.

وتضمن الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بتأسيس وترخيص الشركات العاملة في قطاع التأمين، فيما أناط الفصل الثالث الذي ورد تحت عنوان "الرقابة والإشراف"، لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد ومتطلبات الحوكمة والإفصاحات المطلوبة والتوقيتات التي يتعين أن تلتزم بها الشركات التي تباشر التأمين وإعادة التأمين.

وتضمن الفصل الرابع مجموعة التدابير التي يحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذها تجاه شركات التأمين، فيما حوى الفصل الخامس قواعد إنهاء النشاط وتحويل الوثائق، ووقف العمل وإلغاء الترخيص.

بينما تضمن الفصل السادس أحكاما ختامية تناولت أحكاما متنوعة، حيث منحت رئيس الهيئة سلطة وقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون متى تم مزاولته دون ترخيص مع جواز أن يصاحب قرار الهيئة الغلق الإداري لمحل المزاولة، وهو نص مستحدث، إلى جانب النص في المشروع على آليات الإفصاح والشفافية، مع الحظر على كل من رئيس الهيئة ونائبيه، ومجلس إدارتها وجميع العاملين بالهيئة الاشتراك في تأسيس أو إدارة أو تقديم استشارة فنية إلى أي من المخاطبين بأحكام القانون.

وأخيرا، تضمن الفصل السابع أحكاما لتنظيم تسوية المنازعات، والعقوبات، وتشكيل لجنة للبت في التظلمات من قرارات الهيئة.

Dr.Randa
Dr.Radwa