الجمعة 10 مايو 2024

«قانون الإيجار القديم بالبرلمان».. المناقشات مستمرة لوضع التصور النهائي

تعديلات قانون الإيجار القديم

تحقيقات27-4-2024 | 22:01

محمود غانم

لا يزال العمل جاريًا تحت قبة البرلمان، لمناقشة قانون الإيجار القديم والتعديلات المقترحة عليه، وذلك لوضع تصور نهائي لمشروع القانون.

وإلى الآن ليس من المعلوم موعد إقرار تلك التعديلات، جراء الحاجة إلى أخذ الوقت الكافي في مناقشة القانون، حتى تخرج التعديلات بشكل قابل للتنفيذ. 

ويأتي العمل على تلك التعديلات بناء على التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطلع أكتوبر الماضي، إذ أكد على أهمية قيام مجلس النواب بإعداد قانون متكامل يعالج هذه القضية المهمة، التي بموجبها يوجد حالياً نحو 2 مليون وحدة سكنية شاغرة، بسبب عدم تحديد القانون.

 حسم القانون

وقامت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الأيام الماضية، بتحركات موسعة مع الحكومة، لحسم مناقشة قانون الإيجار القديم، حيث طالبت عدة جهات حكومية، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم.

وتستمر اللجنة في مناقشة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتي الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتؤكد اللجنة، أن النتائج النهائية التي ستصل إليها بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم، لن يضار منها أي مواطن، ولن يطرد أي مواطن من منزله.

وتسعى اللجنة من وراء مناقشتها قانون الإيجار القديم، إلى إحداث توازن فعلي في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعي مصالح وظروف جميع المواطنين سواء ملاك أو مستأجرين.

 تعديلات سابقة

وفي عام 2022، أصدر الرئيس السيسي، القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية "الشركات والمؤسسات والهيئات" لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد.

 

ونصت المادة الأولى من القانون، على أن تطبق أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 

وتضيف المادة الثانية من القانون:"مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة لغـيـر الغـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك".

وجرى زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية بنسبة 15%، بحسب المادة الثالثة من القانون.

وألزمت المادة الرابعة، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحـوال في اليـوم الـتـالـي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضي.

Dr.Radwa
Egypt Air