الثلاثاء 21 مايو 2024

في عيد العمال.. كل ما تريدين معرفته عن وضع المرأة بقانون العمل

قوانين للعاملات المصريات

سيدتي1-5-2024 | 00:17

فاطمة الحسيني

أثبتت المرأة المصرية نفسها وشخصيتها في جميع ميادين العمل، فلم يعد هناك مجال حكراً على الرجال فقط،.. وقد أولت الدولة اهتمام خاص بالنساء العاملات، وهو ما ظهر جلياً في مختلف التشريعات والقوانين..

وبمناسبة عيد العمال والذي يوافق الأول من شهر مايو،.. تستعرض بوابة "دار الهلال" أهم الامتيازات التي حظيت بها المرأة في قانون العمل وإليكِ أهمها.. 

وإليك التفاصيل:

  • دستور 1971، والذي يؤكد حق العمل للمواطنين جميعاً على أساس المساواة بينهم، دون فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، ويلزم الدولة بأن تتخذ التدابير التي يكون من شأنها مساعدة المرأة على الانخراط في مجالات العمل المختلفة، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
  • نصت المادة 10 من إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة لسنة 1967 على أنه لا تعتبر تدابير تمييزية تلك التدابير التي تتخذ لحماية المرأة، في بعض أنواع الأعمال، لأسباب تتعلق بصميم تكوينها البدني.
  • توقيع الدولة المصرية في عام 1980،على اتفاقية التميز ضد المرأة "السيداو"، حيث تتضمن المادة 11 من الاتفاقية كافة أشكال المساواة بين المرأة والرجل في مجال العمل  واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، كما شملت شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء.
  • قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، والذي يشمل الكثير من حقوق المرأة العاملة وأطفالها وأسرتها، ويهتم بها من الناحية الاجتماعية والصحية، فقد تضمن من المادة 88 وحتى المادة 97، أوضاع المرأة العاملة وشؤونها الوظيفية بما يحفظ ويحمى حقوقها ويسهل عليها التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وممارسة نشاطها المهني أو الوظيفي، محددا ضوابط وقواعد تشغيل النساء، لتوفير بيئة تشريعية تحميها وتمكنها اجتماعيا واقتصادياً، و حظر القانون تشغيل المرأة فى بعض الأعمال الضارة بها صحيا أو أخلاقيا، وتنظيم إجازات الوضع، وعدم جواز تشغيل النساء ليلاً إلا على سبيل الاستثناء، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً.
  • قرار رقم 155 لسنة 2003، الصادر من وزارة القوى العاملة، الذي بشأنه يحدد الأعمال والمهن، التي لا يجوز أن تقوم بها النساء العاملات، ومنها الأعمال الشاقة أو الضارة بصحة المرأة، أو وضعها الأخلاقي بالمجتمع.
  • نصت المادة 72 من قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 186 لسنه 2023، على حق الأم العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وفي القطاع الخاص إذا كانت المنشأة تستخدم خمسين عاملاً فأكثر في الحصول على إجازة لرعاية طفلها، وساعة رضاعة خلال أول عامين من الوقت، على أن تكون مجموع مدد إجازات رعاية الطفل ست سنوات طوال مدة الخدمة، وأن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقاً لاختيارها، وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها،  ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
  • قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي يخصص مواد للمرأة العاملة ومنحها مزايا إضافية، ومنها إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وحظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر، وتخفض ساعات العمل اليومية مقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، و تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، والحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة.