الثلاثاء 18 يونيو 2024

قانونى يوضح الفرق بين دعوى الزنا وإثبات النسب

محكمة الاسره

الجريمة7-6-2024 | 00:12

هويدا على

شهدت مؤخراً محاكم الأسرة عدداً كبيراً من قضايا إثبات النسب، ولكن هناك قضية أثارت جدلا واسعا لارتباطها بقضية زنا، والبعض لا يفرق بينها وبين قضية النسب وحتى نفرق بين الدعوتين لجأنا الى المختصين.

ويقول فتحي المنيسي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن إثبات جريمة الزنا يتطلب توفر أدلة معينة كما حددها القانون في المادة 276 من قانون العقوبات.

 

وتنص المادة 276 على أن "الأدلة التي تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا، هي القبض عليه متلبسًا بالفعل، أو اعترافه، أو وجود أوراق بخطه، أو وجوده في المكان ذاته".

وأوضح المنيسي أن وجود الشريك في فراش الزوجة أو منزل الزوجية، سواء كان نائمًا، حافيًا، أو عاريًا، يعد دليلاً قاطعًا على وقوع جريمة الزنا، مما يمنح الزوج الحق الحصري في رفع الدعوى.

وأضاف المنيسي أن الزوج له الحق في التنازل عن الدعوى، وحتى إيقاف تنفيذ العقوبة في حالة صدور حكم، إذا ما تنازل عن دعواه.

وأشار إلى أن هذا التنازل يمتد أثره إلى الشريك، مما يؤدي إلى إخلاء سبيل الزوجة والشريك معًا.

وأوضح أن هناك فرقًا جوهريًا بين جريمة زنا الزوجة ودعوى نفي النسب، قائلاً إن دعوى إنكار النسب تُرفع أمام محكمة الأسرة، في حين تُنظر دعوى الزنا أمام محكمة الجنح.

وتعتمد دعوى إنكار النسب على وجود دليل قاطع يؤكد عدم نسب الولد للأب، كعدم التقاء الزوجين مطلقًا، أو عقم الزوج، أو ميلاد الطفل بعد أكثر من عام من حبس الزوج، أو مرور أقل من ستة أشهر على الزواج الرسمي بدون إثبات لزواج عرفي سابق.

 

وأشار المنيسي إلى أن إثبات النسب يتم عبر فراش الزوجية، ووسائل الإثبات المتعددة، والإقرار من الأب.

وقد اعتمد القضاء تحليل البصمة الوراثية DNA كقرينة غير ملزمة للأب، لكنها تعتبر دليلًا قويًا ضده في حال الامتناع عن التحليل.