وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1996 فى شأن الموانئ التخصصية، وذلك بعد مناقشة أعضاء المجلس التقرير الذى أعدته فى هذا الشأن اللجنة المشتركة من لجنة "النقل والمواصلات" ومكتبى لجنتى "الدفاع والأمن القومى" و"الشئون الاقتصادية".
ونصت التعديلات على أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو المنوط به سلطة إصدار قرار تحديد الموانئ والشروط اللازمة لإنشائها، بدلا من رئيس الجمهورية.
كما شملت التعديلات النص على التنسيق مع وزارة الدفاع فيما يتعلق بالشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة لتكون وزارة الدفاع ضمن الجهات، التى يجب على وزير النقل والمواصلات التنسيق معها قبل العرض على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار.
ونصت التعديلات على أن تسرى أحكام هذا القانون على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية، وكذلك الموانئ الجافة.
كما أكد مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والأنظمة الخاصة بأمن الموانئ والسفن، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين فى الداخل والخارج لإنشاء موانئ عامة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة فى الموانئ القائمة أو الموانئ الجافة، وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها.
ونصت التعديلات على أنه مع تحقيق مطالب وزارة الدفاع وما تتطلبه شئون الدفاع عن الدولة، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وبمراعاة القواعد والإجراءات، التى تشمل اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية وألا تزيد مدة الالتزام على 15 عاما، ويجوز زيادة تلك المدة بقانون على ألا تزيد على 30 عاما.
وأعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد ظهر غد الاثنين.